509

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أمه مؤثرة فيه

في حياتها أو موتها

متعلق بانفصل

وكذا ان ظهر

بعض الجنين

بلا انفصال كخروج رأسه تجب فيه غرة

في الأصح

ومقابله لابد من تمام الانفصال

والا

أي وان لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أم

فلا

شيء فيه لعدم تحققه

أو

انفصل

حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان

على الجاني

وإن مات حين خرج أو دام ألمه ومات فدية نفس

كاملة على الجاني ولو لم يبلغ ستة أشهر

ولو ألقت

امرأة بجناية

جنينين فغرتان

وهكذا ثلاثا أو أربعا

أو

ألقت

يدا فغرة

ان ماتت عقبها أوألقت باقيه وإلا فنصف غرة

وكذا لحم

ألقته امرأة بجناية عليها

قال القوابل فيه صورة خفية قيل أو

لا صورة لكن

قلن

انه

لو بقى لتصور

أي تخلق والمذهب لا غرة فيه حينئذ

وهي

أي الغرة

عبد أو أمة

من أي نوع

مميز

فلا يلزم قبول غير المميز وهو من لم يبلغ سبع سنين

سليم من عيب مبيع والا صح قبول كبير لم يعجز بهرم

ومقابله لا يقبل بعد عشرين سنة

ويشترط بلوغها

في القيمة

نصف عشر دية من الأب المسلم وهو عشر دية الأم المسلمة

فان فقدت

الغرة

فخمسة أبعرة

بدلا عنها

وقيل لا يشترط

بلوغها ما ذكر وعلى هذا القول

فللفقد قيمتها

بالغة ما بلغت

وهي لورثة الجنين

على حسب ما فرضه الله تعالى

وعلى عاقلة الجاني

على الجنين

وقيل ان تعمد

الجناية على الجنين

فعليه

الغرة والأول يرى أن العمد لا يتصور في الجناية على الجنين بل الخطأ أو شبه العمد

والجنين اليهودي أو النصراني قيل كمسلم

في الغرة

وقيل هدر والأصح

أنه يجب فيه

غرة كثلث غرة مسلم

وهو بعير وثلثا بعير

والجنين

الرقيق

فيه

عشر قيمة أمه يوم الجناية وقيل

يوم

الإجهاض

للجنين وتجب

لسيدها

حيث يكون الجنين له

فان كانت

الأم

مقطوعة

أطرافها

والجنين سليم قومت سليمة في الأصح

ومقابله لا تقدر كذلك

وتحمله

أي العشر

العاقلة

كما تقدم أن العاقلة تحمل العبد

في الأظهر

ولو كان الجنين مقطوع الأم تقدر

مخ ۵۱۰