508

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

دينارا

ربع

من دينار

كل سنة

من الثلاث

وقيل هو

أي ما ذكر من النصف أو الربع

واجب الثلاث ويعتبران

أي الغنى والتوسط

آخر الحول ومن أعسر فيه

أي آخر الحول

سقط

أي لم يلزمه شيء

فصل

في جناية الرقيق

مال جناية العبد

الموجبة للمال

يتعلق برقبته

فيباع ويصرف ثمنه إلى الجناية ولا يملكه المجني عليه بنفس الجناية

ولسيده بيعه لها

بإذن المستحق

وله

فداؤه بالأقل من قيمته وأرشها

وتعتبر القيمة يوم الجناية

وفي القديم

يفديه

بأرشها

بالغا ما بلغ

ولا يتعلق

مال الجناية

بذمته مع رقبته

فلا يطالب بما بقي بعد عتقه

في الأظهر

ومقابله يتعلق فيطالب به بعد العتق

ولو فداه ثم جنى

بعد الفداء

سلمه للبيع أو فداه

كما تقدم

ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما

أي الجنايتين

أو فداه بالأقل من قيمته والأرشين

على الجديد

وفي القديم بالأرشين ولو أعتقه أو باعه

قبل اختيار الفداء

وصححناهما

وهو الراجح في اعتاق الموسر والمرجوح في البيع

أو قتله فداه

حتما

بالأقل

من قيمته والأرش

وقيل

فيه

القولان

السابقان

ولو هرب

العبد الجاني

أو مات قبل اختيار السيد الفداء

برىء سيده

من عهدته

إلا إذا طلب

منه

فمنعه

فيصير مختارا لفدائه

ولو اختار

السيد

الفداء فالأصح أن له الرجوع

عنه

وتسليمه

ليباع ومقابله يلزمه الفداء

ويفدى أم ولده

الجانية لزوما لامتناع بيعها

بالأقل من قيمتها والأرش

وقيل

في جناية أم ولده

القولان

السابقان في جناية القن

وجناياتها كواحدة في الأظهر

فيلزمه للكل فداء واحد فيفديها بالأقل من قيمتها والأرش [فصل] في دية الجنين

في الجنين

الحر المسلم

غرة ان انفصل ميتا بجناية

على

مخ ۵۰۹