507

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وعصبته وهكذا

وعتيقها

أي المرأة إذا قتل

يعقله عاقلتها

ولا يضرب عليها

ومعتقون كمعتق

واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه

وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق

في حياته من نصف دينار أو ربعه

ولا يعقل عتيق

عن معتقه

في الأظهر

ومقابله يعقل

فإن فقد العاقل أو لم يف

ما عليه بالواجب

عقل بيت المال عن المسلم فإن فقد

أو لم ينتظم أمره

فكله

أي الواجب أو الباقي منه

على الجاني في الأظهر

ومقابله لا يتحمل

وتؤجل على العاقلة دية نفس كاملة

بإسلام وحرية وذكورة

ثلاث سنين في كل سنة ثلث

وتؤجل دية

ذمي سنة وقيل ثلاثا

وتؤجل دية

امرأة

مسلمة

سنتين في

آخر

الأولى ثلث

من دية نفس كاملة والباقي آخر السنة الثانية

وقيل

تؤجل ديتها

ثلاثا وتحمل العاقلة العبد

أي الجناية عليه من الجر لكن بقيمته

في الأظهر

ومقابله لا تحمله بل هي على الجاني

ففي كل يؤخذ من قيمته

قدر ثلث دية كاملة

وقيل تؤخذ سنة يؤخذ كلها

في ثلاث ولو قتل

شخص

رجلين ففي ثلاث

من السنين

وقيل ست

في كل سنة قدر سدس دية

والأطراف

تؤجل

في كل سنة قدر ثلث دية

كاملة

وقيل

تؤخذ

كلها في سنة

بالغة ما بلغت

وأجل

دية

النفس من الزهوق

وأجل دية

غيرها من

ابتداء

الجناية

وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال

ومن مات

من العاقلة

في بعض

أي في أثناء

سنة سقط

ولا يؤخذ من تركته

ولا يعقل فقير

ولو كسويا

ولا

رقيق

ولا

صبي

ولا

مجنون

ولا يعقل

مسلم عن كافر وعكسه

أي كافر عن مسلم

ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر

ومقابله لا يعقل

وعلى الغني

وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا

نصف دينار

وعلى

المتوسط

وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون عشرين

مخ ۵۰۸