510

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الأم سليمة

فصل

في كفارة القتل

يجب بالقتل

عمدا كان أو شبهه أو خطأ

كفارة وان كان القاتل صبيا أو مجنونا فتجب في مالهما

وعبدا

فيكفر بالصوم

وذميا

فان لم يتيسر له العتق لا يكفر بالصوم

وعامدا ومخطئا ومتسببا

كالمكره لغيره وإنما تجب الكفارة

بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي

ومستأمن

وجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجه

أنه لا يجب لها الكفارة

لا

تجب الكفارة بقتل

امرأة وصبي حربيين

وان حرم قتلهما

وباغ وصائل ومقتص منه

بقتل

وعلى كل من الشركاء

في القتل

كفارة في الأصح

ومقابله على الجميع كفارة

وهي

أي كفارة القتل

كظهار لكن لا اطعام

فيها

في الأظهر

ومقابله يطعم ستين مسكينا = كتاب دعوى الدم = أي القتل

والقسامة

بفتح القاف اسم للإيمان التي تقسم على أولياء الدم

يشترط

لكل دعوى شروط أحدهما

أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ

وشبه عمد

وانفراد وشركة

وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية

فان أطلق

المدعى في دعواه كأن قال هذا قتل أبى

استفصله القاضى

ندبا فيقول له كيف قتله عمدا أو غيره

وقيل يعرض عنه

ومن شروط الدعوى

أن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحدهم

فأنكروا وطلب تحليفهم

لا يحلفهم القاضي في الأصح

للإبهام ومقابله يحلفهم ولا يختص الوجهان المذكوران بدعوى الدم فلذا قال

ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف

ونحوها ومن الشروط ما تضمنه قوله

وإنما تسمع من مكلف

أي بالغ عاقل فلا تسمع من صبي ومجنون وتصح من سفيه

مخ ۵۱۱