510سراج وهاجالسراج الوهاج على متن المنهاجMuhammad Zuhri Al-Ghumrawi - ۱۳۳۷ ه.قمحمد الزهري الغمراوي - ۱۳۳۷ ه.قخپرندویدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتژانرونهShafi'i jurisprudence•سیمېمصرالأم سليمةفصلفي كفارة القتليجب بالقتلعمدا كان أو شبهه أو خطأكفارة وان كان القاتل صبيا أو مجنونا فتجب في مالهماوعبدافيكفر بالصوموذميافان لم يتيسر له العتق لا يكفر بالصوموعامدا ومخطئا ومتسبباكالمكره لغيره وإنما تجب الكفارةبقتل مسلم ولو بدار حرب وذميومستأمنوجنين وعبد نفسه ونفسه وفي نفسه وجهأنه لا يجب لها الكفارةلاتجب الكفارة بقتلامرأة وصبي حربيينوان حرم قتلهماوباغ وصائل ومقتص منهبقتلوعلى كل من الشركاءفي القتلكفارة في الأصحومقابله على الجميع كفارةوهيأي كفارة القتلكظهار لكن لا اطعامفيهافي الأظهرومقابله يطعم ستين مسكينا = كتاب دعوى الدم = أي القتلوالقسامةبفتح القاف اسم للإيمان التي تقسم على أولياء الدميشترطلكل دعوى شروط أحدهماأن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأوشبه عمدوانفراد وشركةوعدد الشركاء في قتل يوجب الديةفان أطلقالمدعى في دعواه كأن قال هذا قتل أبىاستفصله القاضىندبا فيقول له كيف قتله عمدا أو غيرهوقيل يعرض عنهومن شروط الدعوىأن يعين المدعى عليه فلو قال قتله أحدهمفأنكروا وطلب تحليفهملا يحلفهم القاضي في الأصحللإبهام ومقابله يحلفهم ولا يختص الوجهان المذكوران بدعوى الدم فلذا قالويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلافونحوها ومن الشروط ما تضمنه قولهوإنما تسمع من مكلفأي بالغ عاقل فلا تسمع من صبي ومجنون وتصح من سفيهمخ ۵۱۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ