504

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مضمون في الجديد

كالجناح والقديم لا ضمان فيه

فان كان بعضه

أي الميزاب

في الجدار فسقط الخارج

منه فأتلف شيئا

فكل الضمان

يجب

وان سقط

الميزاب

كله

أي داخله وخارجه

فنصفه

أي نصف الضمان يجب لتسيب التلف من مضمون وهو الخارج عن الجدار وغير مضمون وهو جزء الميزاب الداخل في الجدار

في الأصح

ومقابله يوزع على حسب الوزن أو المساحة

وإن بنى جداره مائلا إلى شارع فكجناح

في ضمان ما تلف به

أو

بنى جداره

مستويا فمال

إلى شارع أو ملك غيره

وسقط

فأتلف شيئا

فلا ضمان وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن ولو سقط

ما بناه مستويا بعد ميله

بالطريق فعثر به شخص أو تلف مال فلا ضمان

عليه

في الأصح

ومقابله عليه الضمان

ولو طرح قمامات

جمع قمامة وهي الكناسة

وقشور بطيخ بطريق

فتلف بذلك شيء

فمضمون على الصحيح

ومقابله لا ضمان وأما لو وقعت بنفسها فلا ضمان

ولو تعاقب سببا هلاك

بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا

فعلى الأول

منهما يحال الهلاك وذلك

بأن حفر

شخص بئرا

ووضع آخر حجرا

على طرفه حال كون الحفر والوضع

عدوانا فعثر

بضم أوله

به

أي الحجر

ووقع العاثر بها

أي البئر فهلك

فعلى الواضع

للحجر

الضمان

فوضع الحجر سبب أول للهلاك وحفر البئر سبب ثان فجعل الضمان على الأول

فان لم يتعد الواضع

للحجر كأن وضعه بملكه

فالمنقول تضمين الحافر

لأنه المتعدي والواضع من أهل الضمان بخلاف السيل إذا زحزح حجرا فليس على الحافر ضمان لأن السيل ليس مهيئا للضمان فبرئ شريكه

ولو وضع حجرا وآخران حجرا فعثر بهما

آخر فمات

فالضمان

عليهم

أثلاث وقيل نصفان

على الأول نصف وعلى الأخرين نصف

ولو وضع

شخص

حجرا فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه المدحرج

وهو العاثر

ولو عثر بقاعد أو نائم أو واقف بالطريق وماتا أو أحدهما فلا ضمان

على أحد منهما

إن اتسع الطريق وإلا

بأن ضاق

فالمذهب إهدار قاعد ونائم لا عاثر بهما

مخ ۵۰۵