503

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو لم يضطرب فلا دية

ولو طلب سلطان من

أي امرأة

ذكرت بسوء فأجهضت

أي ألقت جنينا فزعا منه

ضمن الجنين

بالبناء للمجهول أي وجب ضمانه بغرة على عاقله السلطان

ولو وضع صبيا في مسبعة

أرض كثيرة السباع

فأكله سبع فلا ضمان

عليه

وقيل ان لم يمكنه انتقال ضمن

بالقود

ولو تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار أو من سطح فلا ضمان

على التابع

فلو وقع

الهارب

جاهلا لعمى أو ظلمة ضمن

التابع

وكذا لو انخسف به

أي الهارب

سقف في هربه

ومات بذلك ضمنه التابع

في الأصح

ومقابله لا يضمن لعدم شعوره بالمهلك

ولو سلم صبي إلى سباح ليعلمه فغرق وجبت ديته

على عاقلة السباح وهي دية شبه عمد إذا لم يقصر عمدا وأما إذا قصر فيجب القصاص

ويضمن بحفر بئر عدوان

كحفرها بشارع لمصلحة نفسه بغير إذن الامام فيضمن ما تلف فيها ان كان آدميا بالدية على عاقلته وان كان مالا فبالغرم من ماله

لا

يضمن بحفرها

في ملكه

لعدم تعديه

ولا في

موات

فانه كالحفر في ملكه

ولو حفر بدهليزه

بكسر الدال

بئرا ودعا رجلا

ولم يعلمه بها

فسقط

فيها جاهلا

فالأظهر ضمانه

بدية شبه العمد وأما لو دخل بغير إذنه فوقع فلا ضمان ومقابله لا يضمنه

أو

حفر

بملك غيره أو مشترك بلا إذن

من شريكه

فمضمون أو

حفر البئر

بطريق ضيق يضر المارة فكذا

يجب ضمان ما تلف بها

أو لا يضر

المارة لسعة الطريق

وأذن الامام فلا ضمان

وان حفره لمصلحة نفسه

وإلا

بأن لم يأذن الامام

فان حفر لمصلحته فالضمان أو مصلحة عامة فلا

ضمان

في الأظهر

ومقابله يضمن

ومسجد كطريق

في حفر بئر فيه

وما تولد من جناح

بفتح الجيم وهو البارز عن سمت الجدار

إلى شارع فمضمون

أذن فيه الامام أم لا

ويحل إخراج الميازيب

التي لا تضر بالمارة

إلى شارع

وإن لم يأذن الامام

والتالف بها

أو بما سال من مائها

مخ ۵۰۴