502

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

نقص إلى الاندمال وقيل يقدره قاض باجتهاده وقيل لا غرم

حينئذ بل الواجب التعزير

والجرح المقدر

أرشه

كموضحة يتبعه الشين حواليه

ولا يفرد بالحكومة

وما

أي والجرح الذي

لا يتقدر

أرشه كدامية

يفرد

الشين حواليه

بحكومة في الأصح

ومقابله يتبع الجرح

وتجب

في

الجناية على

نفس الرقيق قيمته

بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر

ويجب

في

إتلاف

غيرها

أي نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه

ما نقص من قيمته إن لم يتقدر في الحر وإلا

بأن قدرت في الحر

فنسبته

أي فيجب مثله نسبته من الدية

من قيمته

أي الرقيق

وفي قول

يجب

ما نقص

من قيمته

ولو قطع ذكره وأنثياه ففي الأظهر

يجب

قيمتان

كما يجب في الحر ديتان

وفي

الثاني

يجب

ما نقص

من قيمته كالبهيمة

فان لم ينقص

عنها أو زاد

فلا شيء

يجب بقطعهما على هذا القول - صلى الله عليه وسلم - باب موجبات الدية - صلى الله عليه وسلم -

أي غير ما مر وهو بكسر الجيم أي الأسباب المقتضية لايجابها

والعاقلة

عطف على موجبات

والكفارة

للقتل

صاح على صبي لا يميز

كائن

على طرف سطح

أو شفير نهر

فوقع

بذلك الصياح

فمات

منه

فدية

أي ففيه دية

مغلظة

بالتثليث

على العاقلة وفي قول

يجب

قصاص ولو كان

من صاح عليه

بأرض أو صاح على بالغ بطرف سطح

فسقط فمات

فلا دية في الأصح

ومقابله في كل منهما الدية

وشهر سلاح

أي سله

كصياح

فيما ذكر

ومراهق متيقظ كبالغ

فلا دية في الأصح والصبي المميز كالمراهق

ولو صاح على صيد فاضطرب صبي وسقط

ومات منه

فدية مخففة على العاقلة

مخ ۵۰۳