501

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

عليه

دية وكذا المشي

أي إبطاله من الرجلين فيه دية

وفي

نقصهما

أي البطش والمشي ان لم ينضبط

حكومة ولو كسر صلبه

أي المجني عليه

فذهب مشيه وجماعه أو

مشيه

ومنيه فديتان وقيل دية

لاتحاد المحل

فرع

في اجتماع ديات كثيرة

أزال

الجاني

أطرافا

كقطع يدين وأذنين ورجلين

ولطائف تقتضي ديات

كابطال سمع وبصر وشم

فمات سراية

منها

فدية وكذا لو حزه الجاني

أي قطع عنقه

قبل اندماله

من الجراحة يلزمه دية

في الأصح

ومقابله تجب ديات ما تقدمها

فان حز عمدا والجنايات خطأ أو عكسه

كأن حزه خطأ والجنايات عمد أو شبه عمد

فلا تداخل في الأصح

بل يستحق الطرف والنفس ومقابله تسقط الديات فيهما

ولو حز غيره تعددت

الدية

فصل

في الجناية التي لا يتقدر أرشها

تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه

من الدية

وهي جزء

من الدية

نسبة إلى دية النفس وقيل إلى عضو الجناية نسبة نقصها من قيمته

أي المجني عليه

لو كان رقيقا بصفاته

التي هو عليها فان كانت قيمته بدون الجناية عشر وبعد جرح يده مثلا تسعة فالنقص العشر فيجب عشرة دية النفس وهو عشرة وقيل عشر دية العضو المجني عليه وهو خمسة

فان كانت

الحكومة

لطرف

أي لأجل جراحة طرف

له

أرش

مقدر

كاليد

اشترط أن لا تبلغ

الحكومة

مقدره

أي الطرف

فان بلغته نقص القاضي شيئا

منه

باجتهاده

ولا يكفي حط أقل متمول

أو

كانت لطرف

لا تقدير فيه كفخذ فأن

أي فالشرط أن

لا تبلغ

حكومته

دية نفس

ومعلوم أنها لا تصل لاعتبار النسبة فالمراد أنه لا يضر بلوغها أرش عضو مقدر

ويقوم

المجني عليه

بعد اندماله

لا قبله

فان لم يبق

بعد اندماله

تقص

لا فيه ولا في القيمة

اعتبر أقرب

مخ ۵۰۲