500

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بجناية فالمذهب لا تكمل دية

في إبطال كلامه

ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه أو عكس

بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه

فنصف دية

يجب في المسئلتين

وفي

إبطال

الصوت دية فإن أبطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان وقيل دية وفي

إبطال

الذوق دية

واختلف في محله هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان

ويدرك به حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزع

الدية

عليهن

فاذا أبطل إدراك واحدة منهن وجب فيها خمس الدية

فان نقص

الادراك نقصا لا يتقدر

فحكومة وتجب الدية في

ابطال

المضغ

كأن يجني على أسنانه بما يخدرها ويمنع مضغها

وتجب الدية في إبطال

أي ظهر

وتجب الدية في إبطال

قوة إمناء بكسر صلب

أي ظهر

وتجب الدية في إبطال

قوة حبل

من المرأة أو من الرجل بأن يجني على صلبه فيصير منيه لا ينعقد منه حبل

وتجب الدية في

ذهاب جماع

من المجني عليه فيبطل التلذذ بالجماع

وتجب

في افضائها

أي المرأة بوطء أو بغيره

من الزوج وغيره دية

أي ديتها

وهو

أي الافضاء

رفع ما بين مدخل ذكر ودبر

فيصير سبيل جماعها وغائطها واحدا

وقيل

رفع ما بين مدخل

ذكر

ومخرج

بول

فيصير مسلك بولها وجماعها واحدا

فان لم يمكن الوطء

للزوجة

إلا بافضاء فليس للزوج

وطؤها

ومن لا يستحق افتضاضها

أي البكر

فأزال البكارة بغير ذكر فأرشها

أي البكارة يلزمه بتقديرها رقيقة

أو

أزالها

بذكر لشبهة

كأن كان النكاح فاسدا

أو مكرهة فمهر مثل ثيبا وأرش البكارة

زائدا عليه

وقيل

يلزمه

مهر بكر

ولا أرش وأما لو أزالها بزنا فان كانت حرة فهدر وان كانت أمة وجب الأرش

ومستحقه

أي الافتضاض وهو الزوج

لا شيء عليه

في إزالة بكارتها بذكر أو بغيره

وقيل ان أزال

بكارتها

بغير ذكر فأرش

يلزمه

وفي

ابطال

البطش

من يدي المجني

مخ ۵۰۱