499

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فكاذب

فيحلف الجاني إن سمعه لباق

وإلا

بأن لم ينزعج

حلف وأخذ دية

ولا بد في حلفه من التعرض لذهاب سمعه من الجناية

وان نقص

سمعه بجناية

فقسطه

أي النقص من الدية

ان عرف

قدر ما ذهب

وإلا

بأن لم يعرف قدره

فحكومة

تجب فيه

باجتهاد قاض وقيل يعتبر سمع قرنه

بفتح القاف وحكى كسرها من له مثل سنه

في صحته ويضبط التفاوت

بين سمعيهما بأن يجلس قرنه بجنبه ويناديهما من يرفع صوته من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي حتى يسمع القرن فيعرف الموضع ثم يرفع الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه سمعت فيضبط ما بينهما ويؤخذ بنسبته من الدية

وان نقص من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس

بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة

ووجب قسط التفاوت

ويؤخذ قسطه من الدية

وفي اذهاب

ضوء كل عين نصف دية فلو فقأها لم يزد على نصف الدية

وان ادعى زواله

أي الضوء وأنكر الجاني

سئل أهل الخبرة

أي عدلان منهم لأن لهم طريقا إلى معرفته بخلاف السمع

أو يمتحن

المجني عليه

بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة ونظر هل ينزعج

أولا فان انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني عليه بيمينه

وان نقص

ضوء المجني عليه

فكالسمع

أي فحكمه كنقص السمع

وفي

إزالة

الشم

بجناية

دية على الصحيح

ومقابله فيه حكومة

وفي

إبطال

الكلام

بجناية على اللسان

الدية وفي

إبطال

بعض الحروف قسطه

إذا بقي له كلام منتظم وإلا فعليه كمال الدية

والموزع عليها

الدية من الحروف

ثمانية وعشرون حرفا

باسقاط لا وجعل الألف تشمل الألف اللينة والهمزة

في لغة العرب

وفي غيرها يوزع عليها قلت أو كثرت

وقيل لا يوزع على

الحروف

الشفهية

وهي الباء والفاء والواو والميم

والحلقية

وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء لأن الجناية على اللسان وهذه ليست منه

ولو عجز عن بعضها

أي الحروف

خلقة أو بآفة سماوية فدية

كاملة في إبطال كلام كل منهما

وقيل قسط

من الدية بالنسبة لجميع الحروف

أو

عجز

مخ ۵۰۰