498

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قطع

أي اليد وذكرها باعتبار أنها عضو

من

مفصل

كف فان قطع من فوقه فحكومة

تجب

أيضا

مع دية الكف

وفي كل

أصبع أصلية من يد أو رجل

عشرة أبعرة

وفي كل

أنملة ثلث العشرة

وفي

أنملة الابهام نصفها والرجلان كاليدين

في جميع ما ذكر فيهما

وفي حلمتيها

أي الأنثى

ديتها

وفي

حلمتيه

أي الرجل

حكومة وفي قول ديته

أي الرجل كالمرأة

وفي أنثيين

من الرجل

دية

والمراد بهما البيضتان وأما جلدتهما فتسمى الخصيتين

وكذا ذكر

سليم

ولو لصغير وشيخ وعنين وحشفة كذكر

فيجب في قطعها الدية

وبعضها

لو قطع يجب

بقسطه

أي البعض

منها

أي الحشفة فتقسط على أبعاضها

وقيل من الذكر وكذا حكم بعض مارن وحلمة

أي يكون بقسطه من المارن والحلمة وقيل بقسطه من جميع الأنف والثدي

وفي الأليين

وهما موضع القعود

الدية

وفي أحدهما نصفها

وكذا شفراها

بضم الشين وهما حرفا الفرج فيهما ديتها

وكذا سلخ جلد

فيه دية المسلوخ منه

ان بقي

فيه

حياة مستقرة

بعد السلخ

وحز غير السالخ رقبته

بعد السلخ فتجب الدية على السالخ والقصاص على الحاز وإلا فالسلخ قاتل له

فرع

في ازالة المنافع

في العقل

أي في إزالته

دية فان زال بجرح له أرش

مقدر كالموضحة

أو حكومة

كالباضعة

وجبا

أي الدية والأرش أو هي والحكومة

وفي قول يدخل الأقل في الأكثر ولو ادعى

بالبناء للمجهول أي ادعى وليه

زواله

أي العقل وأنكر الجاني

فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين

ولو تقطع جنونه حلف زمن إفاقته وان انتظم قوله وفعله حلف الجاني

وفي السمع

أي إزالته

دية

وفي إزالته

من أذن نصف

من الدية

وقيل قسط النقص

منه من الدية

ولو أزال أذنيه وسمعه فديتان

فلا يتداخلان

ولو ادعى زواله

أي السمع

وانزعج للصياح في نوم وغفلة

مخ ۴۹۹