497

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وهو غطاء العين

ربع دية ولو لأعمى

وبلا هدب

وفي قطع

مارن

وهو ما لان من الأنف

دية وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث وقيل في الحاجز حكومة وفيهما

أي الطرفين

دية وفي

قطع

كل شفة نصف دية

ففي الشفتين الدية

وفي قطع

لسان

لناطق سليم الذوق

ولو

كان اللسان

لألكن وأرت وألثغ وطفل دية وقيل شرط

الدية في قطع لسان

الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه

أي اللسان

لبكاء ومص

للثدي فان لم يظهر فحكومة

وفي لسان

لأخرس حكومة

ولو كان خرسه عارضا

وفي قلع

كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة

وفي غيره من امرأة وكافر نصف عشر ديته انما شرطها أن تكون مثغورة غير مقلقلة

سواء كسر الظاهر منها دون السنخ أو قلعها به

أي معه

وفي سن زائدة

وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية

حكومة وحركة السن ان قلت

بحيث لا تمنعها من تأدية وظيفتها من المضغ

فكصحيحة وان بطلت المنفعة

منها لشدة الحركة

فحكومة

تجب فيها

أو نقصت فالأصح كصحيحة

فيجب الأرش ولا أثر لضعفها

ولو قلع سن صبي لم يثغر

أي لم تسقط رواضعه

فلم تعد

وقت أوان عودها

وبان فساد المنبت وجب

القصاص أو

الأرش والأظهر أنه لو مات قبل البيان فلا شيء

على الجاني

وأنه لو قلع سن مثغور فعادت لا يسقط الأرش ولو قلعت الأسنان

كلها وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة

فبحسابه

ففيها مائة وستون بعيرا

وفي قول لا يزيد على دية ان اتحد جان وجناية

عليها كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة من غير تخلل اندمال

وفي

كل لحي نصف دية

وهو بفتح اللام واحد اللحيين وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلي وملتقاهما الذقن

ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين في الأصح

ومقابله يدخل

وفي

كل يد نصف دية ان

مخ ۴۹۸