496

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ثلث في عمق اللحم

وجب قسط من أرشها

بالنسبة

والا

بأن لم تعرف النسبة

فحكومة

لا تبلغ أرش موضحة

كجرح سائر البدن

فان فيه الحكومة

وفي جائفة ثلث دية وهي جرح ينفذ

أي يصل

إلى جوف

فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء

كبطن وصدر وثغرة نحر

وهي النقرة التي في آخر العنق

وجبين وخاصرة

أ] داخل ما ذكر وأما غير الجوف كالأنف والفم فليس في جائفته إلا حكومة

ولا يختلف أرش موضحة بكبرها

ولا بصغرها

ولو وضح موضعين بينهما لحم وجلد

معا

قيل أو أحدهما فموضحتان ولو انقسمت موضحته عمدا وخطأ أو شملت رأسا ووجها فموضحتان وقيل موضحة

فلا يعد ذلك من أسباب التعدد

ولو وسع

الجاني

موضحته فواحدة على الصحيح

ومقابله تتعدد

أو

وسع

غيره

أي الجاني الموضحة

فثنتان والجائفة كموضحة في التعدد

والاتحاد فلو أجافه في موضعين بينهما لحكم وجلد فجائفتان ولو رفع الحاجز بينهما فجائفة وهكذا بقية الأحكام

ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح

ومقابله في الخارجة حكومة

ولو أوصل جوفه سنانا

هو طرف للرمح

له طرفان فثنتان

ان سلم الحاجز بينهما فان خرج من ظهره فأربع

ولا يسقط أرش بالتحام موضحة وجائفة

لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم

والمذهب أن في الأذنين دية لا حكومة

والمراد دية من جنى عليه

وبعض

من الأذنين

بقسطه ولو أيبسهما فدية وفي قول حكومة ولو قطع

أذنين

يابستين فحكومة وفي قول دية وفي كل عين نصف دية ولو عين أحول

وهو من في عينه خلل دون بصره

وأعمش

وهو من يسيل دمعه مع ضعف في بصره

وأعور

أي ذي عين واحدة

وكذا من بعينه بياض لا ينقص الضوء

يجب فيها نصف دية

فان نقص فقسط

ما نقص

فان لم ينضبط

النقص

فحكومة

تجب

وفي كل جفن

مخ ۴۹۷