495

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

البلدة أو القبيلة إبل بصفة الأجزاء

فأقرب بلاد

إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها

ولا يعدل إلى نوع

من غير الواجب

ولا إلى

قيمة

عنه

إلا بتراض

من المؤدي والمستحق وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الدية بالتراضي للجهالة فلعل ما هنا إذا كانت معلومة الصفة

ولو عدمت

إبل الدية بأن لم توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل

فالقديم

الواجب

ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم

فضة

والجديد

الواجب

قيمتها

أي الابل بالغة ما بلغت

بنقد بلده

الغالب والمراد بها العدم الذي يجب التحصيل منه

وان وجد بعض أخذ وقيمة الباقي والمرأة والخنثى

الحر ان دية كل منهما

كنصف

دية

رجل

حر

نفسا وجرحا ويهودي ونصراني ثلث مسلم

نفسا وغيرها

ومجوسي

ديته

ثلثا عشر

دية

مسلم وكذا وثنى له أمان

كدخوله لنا رسولا

والمذهب أن من لمن يبلغه الاسلام ان تمسك بدين لم يبدل فدية دينه وإلا

بأن تمسك بدين بدل ولم يبلغه ما يخالفه أو لم تبلغه دعوة بني أصلا

فكمجوسي

ديته وقيل ان من لم تبلغه الدعوة ديته دية مسلم ومن شك في بلوغه الدعوة فينبغي أن يجب فيه أخس الديات

فصل

في موجب ما دون النفس

في موضحة الرأس

ومنها العظم خلف الأذن

أو الوجه

ومنه ما تحت المقبل من اللحيين

لحر مسلم

ذكر

خمسة أبعرة

ولغيره من امرأة ونحوها نصف عشر ديته

وفي

هاشمة مع إيضاح عشرة ودونه

أي الايضاح

خمسة وقيل حكومة

وفي

منقلة

مع إيضاح وهشم

خمسة عشر

وفي

مأمومة ثلث الدية ولو أوضح

واحد

فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى كل من الثلاثة خمسة

وعلى

الرابع تمام الثلث

وهو ثمانية عشر بعيرا وثلث والموضح يجب عليه القصاص إذا كان عمدا فلا يجب عليه الخمسة إلا عند العفو أو الخطأ

والشجاج

التي

قبل الموضحة

من حارصة وغيرها

إن عرفت نسبتها منها

أي الموضحة بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها الباضعة مثلا عرف أن المقطوع

مخ ۴۹۶