505

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فلا يهدر

وضمان واقف لا عاثر به

فلا يضمن

فصل

فيما يوجب الشركة في الضمان

اصطدما بلا قصد

كأعميين

فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا الاصطدام فنصفها مغلظة

على عاقلة كل منهما لورثة الآخر

أو

قصد

أحدهما

الاصطدام دون الآخر

فلكل حكمه

من التخفيف والتغليظ

والصحيح أن على كل كفارتين

إحداهما لقتل نفسه والأخرى لقتل صاحبه

وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك

الحكم دية وكفارة

ويزادان

في تركة كل نصف قيمة دابة الآخر

أي مركوبه وقد يجيء التقاص في ذلك بخلاف الدية

وصبيان أو مجنونان ككاملين

إن كانا مميزين

وقيل إن أركبهما الولي تعلق به الضمان

والأصح المنع

ولو أركبهما أجنبي ضمنهما ودابتيهما أو

اصطدم امرأتان

حاملان وأسقطتا فالدية كما سبق

من وجوب نصفها على عاقلة كل

وعلى كل

من الحاملين

أربع كفارات على الصحيح

أن الكفارة تجب على قاتل نفسه

وعلى عاقلة كل

منهما

نصف غرتي جنينيهما

نصف غرة لجنينها ونصف غرة لجنين الأخرى فللدافع أن يسلم لكل رقيقا كاملا يختص به وله أن يسلم لكل رقيقا مشتركا

أو

اصطدم

عبدان

وماتا

فهدر أو سفينتان

وغرقتا

فكدابتين

اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق

والملاحان

وهما المجريان لهما

كراكبين

في الحكم السابق

إن كانتا

أي السفينتان وما فيهما

لهما

ففي تركة كل منهما نصف قيمة سفينة الآخر بما فيها وعلى عاقلة كل نصف دية الآخر وفي مال كل كفارتان

فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا نصف ضمانه وان كانتا لأجنبي لزم كلا نصف قيمتهما

وهذا عند تسببهما في الاصطدام فان حصل بغلبة ريح فلا ضمان في الأظهر

ولو أشرفت سفينة على غرق جاز طرح متاعها

في البحر لرجاء سلامتها

ويجب

طرحه

لرجاء نجاة الراكب

المحترم وظن الهلاك وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة

مخ ۵۰۶