492

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أي القصاص

والدية بدل

عنه

عند سقوطه

بعفو أو غيره

وفي قول

موجب العمد

أحدهما مبهما

أي القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما

وعلى القولين للولي عفو على الدية بغير رضا الجاني وعلى الأول

وهو أن موجب العمد القود

لو أطلق العفو فالمذهب لا دية

لأن العفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم وقيل تجب

ولو عفا

الولي

عن الدية لغا

عفوه

وله العفو

عن القصاص

بعده عليها

وإن تراخى

ولو عفا على غير جنس الدية ثبت

وان كان أكثر من الدية

ان قبل الجاني وإلا

بأن لم يقبل

فلا

يثبت

ولا يسقط

عنه

القود في الأصح

ومقابله يسقط

وليس لمحجور فلس عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما وإلا

بأن أوجبنا القود بعينه

فان عفا على الدية ثبتت وإن أطلق

العفو

فكما سبق

أن المذهب لا دية

وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء

وقيل تجب الدية

والمبذر

حكمه بعد الحجر عليه

في الدية كمفلس

فلا تجب الدية في صورتي عفوه

وقيل

هو

كصبي

فلا يصح عفوه عن المال بحال

ولو تصالحا عن القود على مائتي بعير لغا ان أوجبنا أحدهما

لا بعينه

وإلا

بأن أوجبنا القود عينا

فالأصح الصحة ولو قال رشيد

لآخر

اقطعني ففعل فهدر

لا قصاص ولا دية

فان سرى أو قال

ابتداء

اقتلني

فقتله

فهدر وفي قول تجب دية

بناء على أنها للوارث ابتداء

ولو قطع

عضو من شخص يجب فيه القود

فعفا عن قوده وأرشه فان لم يسر

بأن برئ

فلا شيء

من قصاص أو أرش

وإن سرى

للنفس

فلا قصاص

في نفس ولا طرف

وأما أرش العضو فان جرى

من المقطوع

لفظ وصية كأوصيت له بأرش هذه الجناية فوصية لقاتل

والأظهر صحتها فإن خرج من الثلث أو أجاز الوارث سقط وإلا فما يتحمله الثلث

أو

جرى

لفظ

مخ ۴۹۳