493

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ابراء أو إسقاط أو

جرى

عفو

عن الجناية

سقط

الأرش ناجزا ان خرج من الثلث

وقيل وصية

يسقط بعد الموت إن خرج من الثلث أيضا فالخلاف أنه يسقط ناجزا أو بعد الموت

وتجب الزيادة عليه

أي أرش العضو المعفو عنه

إلى تمام الدية

تعرض في عفوه لما يحدث أم لا

وفي قول ان تعرض في عفوه لما يحدث منها سقطت فلو سرى إلى عضو آخر

كأن قطع أصبعه فعفا عن أرشه فسرى إلى باقي كفه

فاندمل

القطع

ضمن دية السراية في الأصح

ومقابله لا يضمن لتولدها من معفو عنه

ومن له قصاص نفس بسراية

قطع

طرف لو عفا

وليه

عن النفس فلا قطع له أو

عفا

عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح

ومقابله المنع

ولو قطعه

الولي

ثم عفا عن النفس مجانا فان سرى القطع

إلى النفس

بان بطلان العفو وإلا

بأن لم يسر

فيصح

عفوه

ولو وكل

الولي غيره

ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا فلا قصاص عليه والأظهر وجوب دية

ومقابله لا تجب

والأظهر

أنها عليه

أي الوكيل

لا على عاقلته

ومقابله أنها عليهم

والأصح أنه

أي الوكيل

لا يرجع بها على العافي

أي الموكل ومقابله يرجع

ولو وجب

لرجل

قصاص عليها

أي المرأة

فنكحها عليه

بأن جعله صداقا

جاز

النكاح والصداق

وسقط فان فارق قبل الوطء رجع بنصف الأرش

لتلك الجناية

وفي قول

يرجع

بنصف مهر مثل

وأما لو أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فيصح النكاح دون الصداق للجهل بالدية

مخ ۴۹۴