491

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ومن عدل

عما تجوز فيه المماثلة

إلى سيف فله

رضي الجاني أم لا

ولو قطع

يده

فسرى

القطع للنفس

فللولي حز رقبته

ابتداء

وله القطع ثم الحز

للرقبة حالا

وإن شاء انتظر السراية

بعد القطع

ولو مات بجائفة أو كسر عضد

أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه

فالحز

فقط للولي

وفي قول

ان للولي أن يفعل

كفعله

وهذا هو الأصح

فان لم يمت

على القول الثاني

لم تزد الجوائف في الأظهر

بل تحز رقبته ومقابله تزاد حتى يموت

ولو اقتص مقطوع

يد مثلا من قاطعه

ثم مات

بعد اقتصاصه

سراية فلوليه حز

لرقبة القاطع

وله عفو بنصف دية ولو قطعت يداه فاقتص

من الجاني

ثم مات

سراية

فلوليه الحز فان عفا فلا شيء له ولو مات جان من قطع قصاص فهدر وان ماتا

أي الجاني والمجني عليه

سراية معا أو سبق المجني عليه

أي سبق موته موت الجاني

فقد اقتص

بقطع يد الجاني والسراية بالسراية

وان تأخر

موت المجني عليه

فله

أي لوليه

نصف الدية

في تركة الجاني

في الأصح

ومقابله لا شيء له

ولو قال مستحق

قصاص

يمين

للجاني

أخرجها

أي يمينك

فأخرج يساره

عالما بعدم إجزائها

وقصد إباحتها فمهدرة

لا قصاص ولا دية فيها سواء علم القاطع أنها اليسار مع ظن الإجزاء أم لا

وإن قال

المخرج

جعلتها عن اليمين وظننت اجزاءها فكذبه

القاطع

فالأصح لا قصاص في اليسار

على القاطع

وتجب دية

فيها

ويبقى قصاص اليمين

إلا إذا ظن القاطع إجزاء اليسار أو أخذها عوضا فانه يسقط القصاص وتجب الدية

وكذا لو قال

المخرج

دهشت فظننتها اليمين وقال القاطع ظننتها اليمين

فلا قصاص فيها وتجب ديتها ويبقى قصاص اليمين إلا إذا قال القاطع ظننت إباحتها أو دهشت أو علمت أنها لا تجزئ فانه يلزمه قصاص اليسار

فصل

في موجب العمد وفي العفو

موجب

بفتح الجيم أي مقتضى

العمد القود

مخ ۴۹۲