490

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

من الدية

وفي قول من المبادر

ومقابل الأظهر عليه القصاص

وإن بادر بعد عفو غيره

من المستحقين

لزمه القصاص

علم بعفوه أو لا

وقيل لا

قصاص عليه

إن لم يعلم

بعفو غيره

ويحكم قاض به

أي بنفي القصاص والواو بمعنى أو فأحدهما كاف

ولا يستوفى قصاص

في نفس أو غيرها

إلا بإذن الامام

فيه والمراد بالامام الأعظم أو نائبه وكذا القاضي لأنه يستفيد بتوليته إقامة الحدود

فان استقل عزر ويأذن

الامام

لأهل في نفس

إذا طلب

وأما غير الأهل كالشيخ والمرأة فيأمره أن يستنيب

لا في طرف في الأصح

لأنه لا يؤمن أن يحيف

فان أذن في ضرب رقبة فأصاب غيرها عمدا

بأن اعترف به

عزر ولم يعزله

ولو قال أخطأت وأمكن عزله ولم يعزر

إن حلف أنه أخطأ

وأجرة الجلاد

وهو المنصوب لا ستيفاء القصاص والحدود

على الجاني على الصحيح

إن لم ينصب الامام جلادا ويرزقه من مال المصالح ومقابل الصحيح هي في الحدود في بيت المال وفي القصاص على المقتص

ويقتص على الفور

أي يجوز له ذلك

ويقتص

في الحرم

سواء التجأ إليه أم لا

وفي الحر والبرد والمرض وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف

أو حد القذف

حتى ترضعه

اللبأ

وهو اللبن أول الولادة وينقضي النفاس أيضا

ويستغني

ولدها

بغيرها

من امرأة أو بهيمة

أو فطام حولين

فيؤخر الحد إلى انقضائهما والمقصود دفع الضرر عنه حتى لو احتاج للزيادة زيد

والصحيح تصديقها في حملها بغير مخيلة

أي أمارة ومعها لا تحتاج ليمين وإذا صدقت لزم المستحق الصبر

ومن قتل بمحدد

كسيف أو بمثقل كحجر

أو خنق أو تجويع ونحوه

كتغريق وتحريق

اقتص

منه

به

ويجوز للولي العدول إلى السيف

أو

قتل

بسحر فبسيف

يقتل

وكذا خمر ولواط

قتل الجاني بهما فيقتل بالسيف

في الأصح

ومقابله في الخمر يوجر مائعا كالخل وفي اللواط يدس في دبره خشبة

ولو جوع كتجويعه فلم يمت زيد

فيه حتى يموت

وفي قول السيف

يقتل به وهذا هو الأصح

مخ ۴۹۱