489

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

كان على هيئة المكفن

في الأظهر

ومقابله يصدق الجاني

ولو قطع طرفا وزعم نقصه

كشلل

فالمذهب تصديقه

أي الجاني

إن أنكر اصل السلامة في عضو ظاهر

كاليد

وإلا

بأن اعترف بأصل السلامة أو أنكره في عضو باطن كالفخذ

فلا

يصدق الجاني بل المجني عليه بيمينه وقيل يصدق الجاني مطلقا

أو

قطع

يديه ورجليه فمات

المجني عليه

وزعم

الجاني

سراية

فتجب دية واحدة

والولي

ادعى

اندمالا ممكنا

قبل موته

أو

ادعى

سببا

آخر كقتله لنفسه فتجب ديتان

فالأصح تصديق الولي

بيمينه

وكذا لو قطع يده

ومات

وزعم

الجاني

سببا

آخر للموت حتى لا يلزمه إلا نصف دية

وزعم

الولي سراية

من قطع الجاني فعليه دية فالأصح تصديق الولي بيمينه

ولو أوضح موضحتين ورفع الحاجز

بينهما

وزعمه

أي الرفع

قبل اندماله

أي الإيضاح حتى يجب ارش واحد وزعم الجريح ان الرفع بعد الاندمال حتى يجب ارش ثلاث موضحات

صدق

الجاني

إن أمكن

عدم الاندمال بأن قصر الزمن

وإلا

بأن لم يمكن

حلف الجريح وثبت له أرشان

للموضحتين الأولى والثانية

قيل

وارش

ثالث

لرفع الحاجز ولكن لما كان حلفه لدفع النقص عن ارشين كان الأصح انه لا يوجب أرشا آخر

فصل

في مستحق القصاص ومستوفيه

الصحيح ثبوته أي القصاص

لكل وارث

خاص من ذوى فرض وعصبة

وينتظر غائبهم

إلى حضوره أو أذنه

وكمال صبيهم ومجنونهم ويحبس القاتل

إلى أن يزول المانع

ولا يخلى بكفيل وليتفقوا

أي مستحقو القصاص

على مستوف

له منهم أو من غيرهم

وإلا

بأن لم يتفقوا

فقرعة

بينهم واجبة

يدخلها العاجز

عن الاستيفاء

ويستنيب

عند خروج القرعة له

وقيل لا يدخل

وهو الأصح

ولو بدر

أى أسرع

أحدهم فقتله

أي الجاني

فالأظهر

أنه

لا قصاص

عليه

وللباقين

من المستحقين

قسط الدية من تركته

أي الجاني ولوارثة على المبادر قسط ما زاد على قدر حصته

مخ ۴۹۰