488

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بأخرس

ويجوز عكسه ان رضى المجني عليه

وفى قلع السن قصاص

وتؤخذ العليا بالعليا والسفلي بالسفلي

لافى كسرها

إلا إذا أمكن فيها القصاص فيجب

ولو قلع سن صغير لم يثغر

بضم الياء وسكون الثاء وفتح الغين أي لم تسقط أسنانه الرواضع

فلا ضمان في الحال

بقصاص ولا دية

فإن جاء وقت نباتها بأن سقطت البواقى

من الأسنان

وعدن دونها

أى المقلوعة

وقال أهل البصر

أي الخبرة

فسد المنبت وجب القصاص

حينئذ

ولا يستوفى له

أي الصغير

في صغره

بل ينتظر بلوغه

ولو قلع

شخص

سن مثغور فنبتت

قبل اخذ مثلها من الجاني

لم يسقط القصاص في الأظهر

لان عودها نعمة جديدة

ولو نقصت يده إصبعا فقطع كاملة

أصابعها

قطع

يد الجاني

وعليه أرش إصبع ولو قطع كامل ناقصة فان شاء المقطوع اخذ دية أصابعه الأربع وان شاء لقطها

وليس له قطع اليد الكاملة

والأصح ان حكومة منابتهن تجب أن لقط لا أن أخذ ديتهن

بل تندرج الحكومة في الدية

والأصح

أنه يجب في الحالين

وهما حالة اللقط وحالة اخذ الدية

حكومة خمس الكف

الباقي ومقابله كل إصبع تستتبع الكف فلا حكومة

ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص

عليه

إلا أن تكون كفه

اى القاطع

مثلها

فعليه القصاص

ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع

المستحق

كفه واخذ دية الأصابع ولو شلت

بفتح السين ويجوز ضمها

أصبعاه فقطع يدا كاملة فان شاء

المجني عليه

لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين

مع ثلاثة أخماس حكومة الكف على الأصح

وان شاء قطع يده وقنع بها

وليس له طلب أرش الأصبعين الشلاوير

فصل في اختلاف ولى الدم والجاني

قد

أي قتل وان كان اصل القد الشق طولا

ملفوفا

في ثوب

وزعم موته

حين القتل وادعى الولي حياته

صدق الولي بيمينه

وان

مخ ۴۸۹