487

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

معرفته بالمساحة

وان كان رأس الشاج أكبر أخذ

منه

قدر رأس المشجوج فقط والصحيح ان الاختيار فى موضعه الى الجانى

اما اذا لم يستوعب رأس المجنى عليه فانه يعتبر ذلك المحل

ولو أوضح ناصية

من شخص

وناصيته أصغر

من ناصية المجنى عليه

تمم من باقى الرأس

من أى محل

ولو زاد المقتص فى موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة فان كان

الزائد

خطأ أو

عمدا

وعفا على مال ودب ارش كامل وقيل قسط

الزيادة فقط بعد توزيع الارش عليهما

ولو أوضحه جمع اوضح من كل واحد

موضحة

مثلها وقيل قسطه

منها واذا آل الامر لى الدية وجب على كل واحد دية كاملة

ولا تقطع

يد او رجل

صحيحة بشلاء وان رضى الجاني فلو

خالف صاحب الشلاء

وفعل

القطع

لم يقع قصاصا بل عليه ديتها

وله حكومة يده الشلاء

فلو سرى

القطع

فعليه قصاص النفس وتقطع الشلاء

بالشلاء

وبالصحيحة الا ان يقول اهل الخبرة

اى عدلان منهم

لا ينقطع الدم

بحسم نار ولا بغيره فلا تقطع

ويقنع بها مستوفيها

ولا يطلب ارشا للشلل فحينئذ تقطع

ويقطع

عضو

سليم بأعسم

وهو تشنج فى المرفق او قصر في الساعد او العضد

وأعرج ولا اثر

فى القصاص

لحضرة أظفار وسوادها

فتقطع الصحيحة بالمسودة وعكسه

والصحيح قطع ذاهبة الأظفار

خلقة أو بعد وجودها

بسليمتها دون عكسه

لأن الكامل لا يؤخذ الناقص

والذكر صحة وشللا كاليد

صحة وشللا فما مر

والذكر

الاشل منقبض لا ينبسط وعكسه

اى منبسط لا ينقبض فيلزم حالة واحدة

ولا اثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصى وعنين

ويقطع أنف صحيح بأخشم

وهو من فقد شمه

وتقطع

أذن سميع بأصم

وهو من لا يسمع

لا عين صحيحة بحدقة عمياء

وان بقى سوادها وبياضها

ولا لسان ناطق

مخ ۴۸۸