486

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

منه

فى الاصح

لانه تارك لبعض حقه وله حكومة الساعد مع حكومة المقطوع من العضد

ولو أوضحه فذهب صوؤه

من عينيه

أوضحه فان ذهب الضوء

فذاك

والا أذهبه بأخف ممكن كتقريب جديدة بحماة من حدقته

فان لم يمكن اذهاب الضوء سقط القصاص ووجبت الدية

ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمه مثلها فان لم يذهب

باللطمة

أذهب

بالطريق المتقدم

والسمع كالبصر يجب القصاص فيه بالسراية وكذا البطش والذوق والشم يجب القصاص فيها بالسراية

في الأصح ومقابله المنع

ولو قطع أصبعا فتأكل غيرها فلا قصاص في المتأكل والذاهب بالسراية بل فيه الدية او الحكومة - صلى الله عليه وسلم - باب كيفية القصاص - صلى الله عليه وسلم -

بكسر القاف مأخوذ من القص وهو التتبع

ومستوفيه والاختلاف فيه

بين الحانى وخصمه

لا تقطع يسار

من يد ورجل وأذن وجفن ومنخر

بيمين ولا شفة سفلى بعليا وعكسه

ولا جفن أعلى بعكسه

ولا انمله

بفتح الهمزة وضم الميم

بأخرى ولا

عضو

زائد بزائد فى محل اخر ولا يضر

عند المساواة فى المحل

تفاوت كبر وطول وقوة بطش فى اصلى وكذا

عضو

زائد

لا يضر فيه التفاوت

في الاصح

ومقابله يضر فى الزائد

ويعتبر قدر الموضحة

بالمساحة

طولا وعرضا

لا بالجزئية فيقاس مثله من رأس الشاج ويخط عليه بسواد مثلا ويوضح بالموسى

ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد

فى قصاصها

ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه من الوجه والقفا بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها

وطريق

مخ ۴۸۷