483

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

شريك

جارح نفسه

فعليه القصاص فى الاظهر

وقيل شريك مخطئ

لقصد التداوى فلا قصاص عليه وان لم يعلم المجروح حال السم فكما لو لم يقتل غالبا

ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد

لو انفرد

غير قاتل ففى القصاص عليهم اوجه

أحدها يجب على الجميع والثانى لا يجب والثالث وهو

أصحها يجب ان تواطئوا

أى اتفقوا بخلاف ما إذا وقع اتفاقا فتجب الدية باعتبار عدد الضربات وبخلاف ما اذا جرحوه وجرح كل غير قاتل فيجب القصاص ولو لم يتفقوا

ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم او معا

كأن هدم عليهم جدارا فماتوا فى وقت واحد أو لم يعلم

فبالقرعة

فمن خرجت قرعته قتل به

وللباقين الديات

فى تركته

قلت فلو قتله غير الأول عصى ووقع قصاصا

وكذا لو قتله غير من خرجت له القرعة

وللأول

أو من خرجت له القرعة

دية والله أعلم

ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم ورجع كل بالباقى له من الدية

فصل فى تغير حال المجروح من وقت الجرح الى الموت

جرح حربيا او مرتدا أو عبد نفسه فأسلم

الحربي او المرتد

وعتق

العبد

ثم مات بالجرح فلا ضمان

بمال ولا قصاص

وقيل تجب دية

مخففة

ولو رماهما

أى الكافر والعبد

فأسلم

الكافر

وعتق

العبد ثم أصابه السهم

فلا قصاص والمذهب وجوب دية مسلم

اعتبارا بحال الاصابة وقيل لاتجب اعتبارا بحال الرمى

مخففة على العاقلة

لأنها دية خطأ

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

لا قود فيها ولا دية

ويجب قصاص الجرح

ان كان مما يوجب القصاص

فى الأظهر

ومقابله ليس فيه قصاص

يستوفيه قريبه المسلم

أى وارثه لولا الردة

وقيل

يستوفيه

الامام

لأنه لا وارث له

فان اقتضى الجرح مالا وجل أقل الامرين من أرشه

أى الجرح

ودية

للنفس فلو قطع يده خطأ فمات سراية وجب نصف دية فان قطع يديه ورجليه وجب دية النفس

وقيل أرشه

بالغا ما بلغ ففى المثال الأخير يجب ديتان

وقيل هدر

تبعا للنفس

مخ ۴۸۴