482

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بزهوق الروح

فلكل

منهما

قصاص

على اخيه هذا يقتص بأبيه وهذا يقتص بأمه

ويقدم

للقصاص

بقرعة فان اقتص بها

أى القرعة

او مبادرا

بلا قرعة

فلو ارث المقتص منه قتل المقتص

بالقرعة او المبادرة

ان لم يورث قاتلا بحق

وهو الأصح فان قلنا بتوريثه فان ان هناك من يحجبه كان يكون للاخ المقتول ابن فللوارث القصاص والا سقط عنه

وكذا ان قتلا

اى الاخوان

مرتبا ولا زوجية

بين الابوين فلكل حق القصاص على الاخر

والا

بأن كانت زوجية

فعلى الثانى

القاتل للأم فى المثال القصاص

فقط

دون الاول لأنه ينتقل اليه حق المقتول اخيرا من قصاص الاول

ويقتل الجمع بواحد

اذا كان كل منهم فعل به ما يؤثر في زهوق الروح

وللولى العفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرءوس

ان كان القتل بالجراحة وان كان بالضرب فباعتبار الضربات

ولا يقتل شريك مخطئ وشبه عمد

وتجب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمد نصفها مخففة أو مثقلة وعلى المتعمد نصفها مثقلة

ويقتل شريك الأب

القاتل لاينه عمدا وان انتفى القصاص عنه

ويقتل

عبد شارك حرا فى

قتل

عبد

ويقتل

ذمى شارك مسلما فى

قتل

ذمى وكذا

يقتل

شريك حربى

فى قتل مسلم

وكذا شريك

قاطع قصاصا او حدا

كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح

وكذا

شريك

جارح

النفس

كأن جرح الشخص نفسه وجرحه غيره فمات بهما

وكذا شريك

دافع الصائل فى الاظهر

كأن جرحه اخر بعد دفع الصائل فمات بهما

ولو جرحه جرحين عمادا وخطأ

بدل من جرحين

ومات بهما او جرح حربيا او مرتدا ثم اسلم

المجروح

وجرحه

الجارح الاول

ثانيا فمات بهما

اى الجرحين

لم يقتل

الجارح فى هذه الصور

ولو داوى المجروح جرحه بسم مذفف

اى قاتل فى الحال

فلا قصاص على جارحه

فى النفس

وان لم يقتل

السم

غالبا فشبه عمد

فعله فلا قصاص على جارحه

وان قتل غالبا وعلم

المجروح

حاله فشريك

اى فالجارح

مخ ۴۸۳