481

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

صبى

ولا قصاص على حربي

قتل حال حرابته

ويجب على المعصوم

باسلام أو أمان

وعلى

المرتد

ويشترط أيضا

مكافأة

أى مساواة للقتيل بأن لم يفضله باسلام أو أمان أو حرية أو أصلية

فلا يقتل مسلم بذمي

أى بكافر ولو لم تبلغه الدعوة

ويقتل ذمى به

أى المسلم

وبذمى وان اختلفت ملتهما

فيقتل يهودي بنصراني وعكسه

فلو أسلم

الكافر

القاتل

كافرا مكافئا له

لم يسقط القصاص ولو جرح ذمى ذميا واسلم الجارح ثم مات المجروح فكذا

لا يسط القصاص

فى الأصح

ومقابله يسقط

وفى الصورتين

وهما اسلام القاتل بعد قتله أو جرحه

انما يقتص له الامام

لا وارثه الكافر لكن

بطلب الوارث

ولا يفوضه اليه

والأظهر قتل مرتد بذمى

سواء عاد للاسلام أم لا ومقابله لا يقتل به

وبمرتد

لتساويهما

لاذمى بمرتد

فلا يقتل به ومقابل الاظهر يقتل ويقدم قتل المرتد بالقصاص على قتله بالردة

ولا يقتل حر بمن فيه رق

وان قل

ويقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بعضهم ببعض ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل او عتق بين الجرح والموت فكحدوث الاسلام

لذمى قتل او جرح مثله ثم اسلم وهو عدم سقوط القصاص فى القتل وفى الجرح على الاصح

ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاص وقيل ان لم تزد حرية القاتل وجب

القصاص بان ساوى او كانت اقل

ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ولا

قصاص

بقتل ولد

للقاتل

وان سفل

سواء الاب والام والجد والجدات

ولا

قصاص

له

اى الولد على الوالد كان قتل زوجة نفسه وله منها ولج او زوجة ابنة او لزمه قود فورث ابنه بعضه فيسقط القصاص فى جميع ذلك

ويقتل

الولد

بوالديه

بصيغة الجمع اى بكل واحد منهم

ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما فان ألحقها القاتف القاتل بالاخر اقتص

الاخر من القاتل

والا

بأن لم يلحقه به

فلا

يقتص وان الحقه بأجنيى اقتص ان ادعاه

ولو قتل احد أخوين شقيقين الأب والآخر الأم معا

والترتيب والمعية

مخ ۴۸۲