480

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الثانى قبل الانهاء اليها فان ذفف كحز بعد جرح فالثانى قاتل وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال

نم عمد وغيره

وإلا

أى وان لم يذفف الثانى أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين

فقاتلان

بالسراية

ولو قتل مريضا فى النزع وعيشه عيش مذبوح وجب

بقتله

القصاص

لانه قد يعيش

فصل فى اركان القصاص فى النفس

قتل مسلما ظن كفره بدار الحرب

او بصفة المحاربين بجارنا

لا قصاص

عليه لعذره

وكذا لا دية فى الاظهر

لانه اسقط حرمة نفسه ومقابله تجب الدية

او

قتل من ذكر

بدار الاسلام وجبا

أى القصاص والدية على البدل

وفى القصاص قول

بعدم وجوبه اذا عهده حربيا

او

قتل

من عهده مرتدا او ذميا او عبدا او

من

ظنه قاتل ابيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاص

واما من لم يعهده كذلك وظنه فيجب القصاص جزما

ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل

مثله

المريض وجب القصاص

على الضارب

وقيل لا

يجب القصاص

ويشترط لوجوب القصاص فى القتيل

او طرفه

إسلام أو أمان

يعقد ذمة أو عهد او امان

فيهدر الحربى والمرتد زمن عليه قصاص

فهو معصوم

كغيره

فإذا قتله غير المستحق اقتص منه

والزاني المحصن ان قتله ذمى قتل به أو مسلم

غير زان

فلا

يقتل به

فى الأصح

ومقابله يجب القصاص والخلاف اذا لم يأمر الإمام بقتله وأما إذا أمر فلا قصاص قطعا

ويشترط لوجوبه

فى القاتل بلوغ وعقل

وعصمة أيضا فلا قصاص على صبى ومحنون وحربي

والمذهب وجوبه على السكران

وفى قول لا وجوب عليه

ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون

قبله

ولو قال أنا

الآن

صبى

وأمكن

فلا قصاص ولا يحلف

أنه

مخ ۴۸۱