479

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بالسوية

فان كافأة

أي ساوى المقتول

أحدهما فقط

كأن كان المقتول ذميا أو عبدا وأحدهما كذلك والآخر حر أو مسلم

فالقصاص عليه

دون الآخر بل عليه نصف الضمان

ولو أكره بالغ مراهقا فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر

وأما إن قلنا عمده خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطئ

ولو أكره

مكلفا

على رمي شاخص علم المكره

بكسر الراء

أنه رجل وظنه المكره

بفتحها

صيدا فالأصح وجوب القصاص على المكره

بكسر الراء ومقابله لا قصاص

أو

أكرهه

على رمي صيد فأصاب رجلا فلا قصاص على أحد

منهما

أو

أكرهه

على صعود شجرة فزلق فمات فشبه عمد

فتجب ديته على عاقلة المكره

وقيل عمد

فعليه القصاص إن كانت الشجرة مما يزلق على مثلها

أو

أكرهه

على قتل نفسه

فقتلها

فلا قصاص

عليه

في الأظهر

ومقابله يجب

ولو قال

شخص لآخر

اقتلني والا قتلتك فقتله فالمذهب لا قصاص والأظهر

على عدمه

لا دية

أيضا وكذا لو لم يقل والا قتلتك ومقابل الأظهر تجب الدية

ولو قال

لشخص

اقتل زيدا أو عمرا

والا قتلتك

فليس باكراه

حقيقة فمن قتله منهما يلزمه القصاص فيه

فصل

في الجناية من اثنين

وجد من شخصين معا فعلان مزهقان

للروح

مذففان

أي مسرعان للقتل

كحز

للرقبة

وقد

للجثة

أولا

أي غير مذففين

كقطع عضوين

ومات منهما

فقاتلان

يجب عليهما القصاص وأما لو كن أحدهما مذففا دون الآخر كان المذفف هو القاتل

وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبوح بأن لم يبق إبصار ونطق

هما غير منونين مضافين لما بعد الثالث

وحركة اختيار

وهي حالة اليأس التي لا يصح فيها شيء من التصرفات

ثم جنى آخر

عليه

فالأول قاتل ويعزر الثاني

لهتكه حرمة الميت

وان جنى

مخ ۴۸۰