478

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وفي قول قصاص وفي قول لا شيء

من قصاص أو دية أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شيء على المضيف

ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا

بالحال فمات

فعلى الأقوال

في المسألة قبلها

ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص

لأنه لا يجب على المجني عليه معالجة الجناية أما ما لا يهلك كأن فصده فلم يعصب المجروح العرق فمات فلا ضمان

ولو ألقاه في ما لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك فهدر

لا قصاص ولا دية

أو

ألقاه في ماء

مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة فان لم يحسها أو كان

مع إحسانها

مكتوفا أو زمنا

فهلك

فعمد

فيه قصاص

وان منع منها

أي السباحة

عارض كريح وموج فشبه عمد

تجب ديته

وان أمكنته

السباحة

فتركها فلا دية في الأظهر

ومقابله تجب

أو

ألقاه

في نار يمكن الخلاص منها فمكث فيها

حتى مات

ففي الدية القولان

في الماء والأظهر عدم الوجوب

ولا قصاص في الصورتين

وهما الالقاء في الماء والالقاء في النار

وفي النار وجه

بوجوب القصاص

ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده

أي قطعه نصفين

فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط

دون الممسك والحافر والملقى

ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت

ولو قبل الوصول إلى الماء

وجب القصاص في الأظهر

ومقابله تجب الدية

أو غير مغرق

فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى

فلا

قصاص ووجبت دية شبه العمد

ولو أكرهه على قتل

لشخص

فعليه

أي المكره بالكسر

القصاص وكذا على المكره

بالفتح يجب عليه القصاص

في الأظهر

ومقابله لا قصاص عليه

فان وجبت الدية

في صورة الاكراه كأن عفا عليها

وزعت

عليهما

مخ ۴۷۹