477

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

خطأ عمد

ومنه الضرب بسوط أو عصا

بشرط أن يكونا خفيفين وأن لا يوالي الضربات وأن لا يكون في مقتل ولا المضروب صغيرا أو ضعيفا ولا في حر ولا في برد وأن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت وإلا فهو عمد

فلو غرز إبرة بمقتل

وهو الموضع الذي إذا أصيب قتل كعين وأنثيين

فعمد

لأنه قصد الفعل والشخص بآلة تقتل في هذا الموضع غالبا

وكذا

لو غرز إبرة

بغيره

أي المقتل

إن تورم وتألم حتى مات

والمدار على التألم إلى الموت

فان لم يظهر أثر

بأن لم يشتد الألم

ومات في الحال فشبه عمد

كالضرب بالسوط الخفيف

وقيل عمد وقيل لا شيء

لا قصاص ولا دية وإذا تأخر الموت فلا ضمان قطعا

ولو غرز

الابرة

فيما لا يؤلم كجلده عقب

فمات

فلا شيء بحال

سواء مات في الحال أم بعده

ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب حتى مات

بسبب المنع

فان مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد

وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفا والزمان حرا وبردا ومنع الدفاء كمنع الأكل

وإلا

بأن لم تمض المدة المذكورة ومات

فان لم يكن به جوع وعطش

الواو بمعنى أو

سابق فشبه عمد وإن كان

به

بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال

وكان مجموع المدتين يقتل

فعمد وإلا

بأن لم يعلم

فلا

أي فليس بعمد بل شبه عمد

في الأظهر

ومقابله عمد

ويجب القصاص بالسبب

وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله كشهادة الزور وأما ما يؤثر في الهلاك ويحصله فهو المباشرة كحز الرقبة وأما ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل يحصل الهلاك عنده بغيره كحفر البئر والإمساك للقتل فالشرط والسبب والمباشرة فيهما القصاص بخلاف الشرط

فلو شهدا بقصاص

أي بموجبه

فقتل

المشهود عليه

ثم رجعا وقالا تعمدنا

الكذب

لزمهما القصاص

لانهما تسببا في الهلاك بما يقتل غالبا

إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما

فلا قصاص عليهما بل على الولي

ولو ضيف بمسموم

يقتل غالبا

صبيا أو مجنونا فمات

منه

وجب القصاص

وأما المميز فكالبالغ

أو

ضيف به

بالغا عاقلا ولم يعلم

الضيف

حال الطعام فدية

ولا قصاص لأنه تناوله باختياره

مخ ۴۷۸