484

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو ارتد ثم أسلم فمات بالسراية فلا قصاص

لتخلل الردة المهدرة للنفس

وقيل ان قصرت الردة

أى زمنها

وجب

القصاص

وتجب

على الأول

الدية

بكمالها

وفى قول نصفها ولو جرح مسلم ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

فى الصورتين

وتجب دية مسلم

حر

وهى

أى دية العتيق

لسيد العبد فان زادت على قيمته فالزيادة لورثته

لآنها وجبت بسبب الحرية

ولو قطع يد عبد فعتق ثم مات بسراية فللسيد الاقل من الدية الواجبة ونصف قيمته

وهو أرش العضو الذى تلف فى ملكه

وفى قول للسيد

الأقل من الدية وقيمته

فيقدر موته حرا وموته رقيقا ويجب للسيد أقل العوضين

ولو قطع

شخص

يده

أى الرقيق

فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فلا قصاص على الاول ان كان حرا ويجب على الآخرين

قصاص الطرف قطعا وقصاص النفس على المذهب

فصل فى شروط القصاص فى الأطراف والجراحات

يشترط لقصاص الطرف

بفتح الراء ماله حد ينتهى اليه كالأذن واليد والرجل

والجرح ما شرط للنفس

من كون الجانى مكلفا ملتزما للأحكام غير أصل للمجنى عليه وكون المجنى عليه معصوما مكافئا للجانى

ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها قطعوا

كلهم ان تعمدوا

وشجاج الرأس والوجه

بكسر الشين جمع شجة بفتحها وهى الجرح فيهما وفى غيرهما يسمى جرحا لاغير

عشر حارصة وهي ماشق الجلد قليلا ودامية تدميه

أى اللحم

وسمحاق

بسين مكسورة

تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحة توضح

أى تكشف

العظم

بحيث يصل المرود اليه وان لم يشاهد فلو غرز إبرة فى رأسه ووصلت للعظم سميت موضحة

وهاشمة تهشمه

أى تكسره سواء أو ضحته أم لا

مخ ۴۸۵