474

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

عمه وابن أخيه

فلا نسقط حضانتها

فى الأصح وإن كان

المحضون

رضيعا اشترط

فى استحقاق الحاضنة

أن ترضعه على الصحيح

فان لم يكن لها لبن أو امنتعت من إرضاعه فلا حضانة لها ومقابل الصحيح لا يشترط

فان كملت ناقصة

كأن أسلمت أو تابت

أو طلقت منكوحة حضنت فإن غابت الأم أو امتنعت ولا تجبر إلا إذا لزمها نفقة المحضون

فللجده على الصحيح

ومقابله تكون للسلطان يعين من تصلح مهم أو من غيرهم

هذا كله فى غير مميز والمميز ان افترق أبواه كان عند من اختار منهما فان كان فى أحدهما جنون أو كفر او رق او فسق او نكحت فالحق للآخر

ولا تخيير

ويخير

المميز

بين أم وجد وكذا أخ أو عم

مع الأم

أو أب

ومثله بقية العصبة والعمة

مع أخت

لغير أب

أو خالة فى الأصح

ومقابله يقدم فى الأوليين الأم وفى الأخريين الأب

فان اختار أحدهما

أى الأبوين أومن ألحق بهما

ثم

اختار

الآخر حول إليه

وإن لم يطلبه

فان اختار الأب ذكر لم يمنعه زيارة أمه ويمنع أنثى

من زيارة أمها لتألف الصيانة

ولا يمنعها

أى الأم

دخولا عليهما زائرة والزيارة مرة فى أيام

على العادة

فان مرضا فالأم أولى بتمريضهما

من الأب

فان رضى

الأب

به

أى التمريض

فى بيته

فذاك

وإلا ففى بيتها

أى الأم

وإن اختارهما

اى الام

ذكر فعندها ليلا وعند الآب نهارا يؤدبه ويسلمه لمكتب أو

ذى

حرفة او

اختارتها

أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارها أقرع

بينهما

فان لم يختر

واحدا منهما

فالأم أولى وقيل يقرع

بينهما

ولو أراد أحدهما سفر حاجة

كتجارة

كان الولد المميز وغيره مع المقيم حتى يعود

المسافر

أو

أراد أحدهما

سفر نقلة فالأب أولى

من

مخ ۴۷۵