473

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أب كذلك

ثم أمهاتها

ثم أم أبى جد كذلك والقديم

يقدم

الأخوات والخالات عليهن

أى المذكورات من أمهات الأب والجد

وتقدم أخت

من أى جهة

على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على عمة

وبنت الأخت على بنت الأخ

وتقدم

أخت من أبوين على أخت من أحدهما والاصح تقديم أخت من أب على أخت من أم

وولأصح تقديم

خالة وعمة لأب عليهما لأم

والأصح

سقوط كل جدة لاترث

كأم أبى الأم

دون أنثى غير محرم

أى الأصح أنه لا تسقط الأنثى غير المحرم

كبتن خالة

وبنت عمة وبنتى الخال والعم فكل هؤلاء لهن الحق فى الحضانة على الأصح ومقابله هن كالجدة الساقطة

وتثبت

الحضانة

لكل ذكر محرم وارث

كالأب والجد

على ترتيب الارث وكذا

لذكر وارث

غير محرم كابن عم على الصحيح

ومقابله لاتثبت

ولا تسلم اليه مشتهاة بل الى ثقة يعينها

ولو بأجرة من ماله فإن كان له بنت جعلت معها

فان فقد

فى الذكر

الارث والمحرمية

كابن خال أو عمة

أو الارث

فقط كأبى أم وخال

فلا

حضانة

فى الآصح

ومقابله له الحضانة

وان اجتمع ذكور وأناث

وتنازعوا

فالآم ثم أمهاتها ثم الأب قيل تقدم عليه الخالة والأخف من الأم ويقدم الأصل

من ذكر وأنثى

على الحاشية

كالأخ والأخت

فان فقد

الأصل

فالأصح

أنه يقدم

الأقرب فالأقرب

وإلا بأن لم يكن فيهم أقرب

فالأنثى مقدمة على الذكر كأخت على أخ

وإلا بأن لم يكن فيهم أنثى مع الاستواء

فيقرع ولا حضانة لرقيق

ولو مبعضا

ومجنون

وإن كان الجنون متقطعا

وفاسق

وتكفى العدالة الظاهرة

وكافر على مسلم

وحينئذ فيحضنه أقاربه المسلمون

وناكحة غير أبى الطفل

لاحضانة لها وإن لم يدخل بها أو رضى أن يكون الولد عنده

إلا

من نكحت

عمه

أى الطفل

وابن

مخ ۴۷۴