472

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل

من أجرة المثل لا يلزمه اجابة الأم

فى الاظهر

ومقابله تجاب الام

ومن استوى فرعاه

فى قرب وارث وإن اختلفا فى الذكورة والأنوثة

أنفقا

عليه وإن تفاتا فى اليسار

والا

بأن اختلفا فى القرب

فالاصح أقربهما

تجب النفقة عليه وارثا أو غيره كابن ابن ابن وابن بنت فتجب على ابن البنت

فان استوى

فربهما كابن ابن وابن بنت

فبالارث فى الاصح

فتجب على ابن الابن جون ابن البنت

والثانى

وهو مقابل قوله فالاصح أقربهما

بالارث ثم القرب

فيقدم الوارث البعيد على غيره القريب

والارثان

كابن وبنت هل

يستويان

فى قدر الانفاق

أم يوزع

الانفاق بينهما

بحسبه

أى الارث

وجهان

والمعتمد كونها توزع بحسب الارث

ومن له أبوان

أى أب وأم

فعلى الأب

نفقته صغيرا كان أو كبيرا

وقيل عليهما

النفقة

لبالغ

وأما الصغير فعلى الأب ويجعل بينهما أثلاثا بحسب الارث

او

كان للفرع

أجداد وجدات أدلي بعضهم ببعض فالأقرب

منهم تلزمه النفقة

وإلا

بأن لم يدل

فبالقرب وقيل الارث

كالخلاف فى طرف الفروع

وقيل بولاية المال

أى الجهة التى تفيدها كأبى الأب وأبى الأم فتختص بأبى الأب

ومن له أصل وفرع ففى الاصح

تجب النفقة

على الفرع وان بعد

كأب وابن ابن

أو

له

محتاجون

ولم يقدر على كفايتهم

يقدم

منهم

زوجته ثم الأقرب

فالأقرب فيقدم بعدها ولده الصغير ثم أمه ثم أباه ثم الولد الكبير ثم جده

وقيل

يقدم

الوارث

على الخلاف السابق فى الفروع والأصول

وقيل الولى

فى الأصول

فصل فى الحضانة وهى بفتح الحاء

الحضانة حفظ من لا يستقل

بأمور نفسه عما يؤذيه

وتربيته

أى تنميته بما يصلحه من طعام وشراب ونحو ذلك

والاناث ألتى بها

لأنهن أهدى الى التربية من الرجال

وأولاهن

أى الأناث

أم ثم أمهات

لها

يدلين بأناث يقدم

منهن

أقربهن والجديد تقدم بعدهن أم أب ثم أمهاتها المدليات بأناث ثم أم أبي

مخ ۴۷۳