471

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

والعكس

بشرط يسار المنفق

من والد وولد

بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه

وليلته التي تليه بكسب أم بغيره فان لم يفضل فلا شيء

ويباع فيها

أي نفقة القريب

ما يباع في الدين

من عقار وغيره

ويلزم كسوبا

إذا لم يكن له مال

كسبها في الأصح

ومقابله لا يلزمه

ولا تجب

النفقة

لمالك كفايته ولا لمكتسبها

أي قادر على كسبها

وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا

وكذا العاجز بمرض أو عمى

أو صغيرا أو مجنونا وإلا

بأن قدر على الكسب ولم يكتسب

فأقوال أحسنها تجب

مطلقا للأصل والفرع أو لا تجب مطلقا

والثالث

تجب

لأصل لا فرع قلت الثالث أظهر والله أعلم وهي

أي نفقة القريب

الكفاية

ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه ويجب له الأدم ومؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى

وتسقط بفواتها

بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع

ولا تصير دينا عليه إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لعيبة أو منع

وحاصل المعتمد أنها لا تصير دينا إلا إذا اقترض القاضي من شخص مالا ثم أذن لمن اقترض منه أن يعطي للأب مثلا كل يوم كذا أو أن يأذن للآب مثلا أن يقترض مالا ويأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا وأما لو فرض له القاضى فى ماله كل يوم كذا فلا تصير دينا بذلك

وعليها

أى الأم

إرضاع ولدها اللبأ

بالقصر والهمز اللبن النازل أول الولادة ويرجع فى مدته إلى أهل الخيرة

ثم بعده

أى بعد إرضاع اللبأ

إن لم يوجد إلا هى

أى الأم

أو أجنبية وجب

على الموجود منهما

إرضاعه وأن وجدتا

أى الأم والأجنبية

لم تجبر الأم فان رغبت

فى إرضاعه

وهى منكوحة أبيه فله منعها

مع الكراهة

فى الاصح قلت الأصح ليس له منعها وصححه الأكثرون والله أعلم

ولو لم تكن منكوحة بان كانت بائنا فان لم تطلب اجرة لم ينزع منها وإن طلبت فهى مثل المنكوحة لو طلبت

فان اتفقا

على ان الام ترضعه

وطلبت اجرة مثل اجيبت

وكانت احق به

أز

طلبت الام

فوقها

أى أجرة المثل

فلا

تلزمه إجابتها

وكذا إن

مخ ۴۷۲