470

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

منع الفسخ

في الأدم والله أعلم

بخلاف القوت

وفي إعساره بالمهر أقوال أظهرها تفسخ قبل وطء لا بعده

ومقابله تفسخ في الحالتين وقيل لا تفسخ في الحالتين

ولا فسخ

بشيء مما ذكر

حتى يثبت عند قاض

أو محكم

إعساره

ببينة أو إقراره

فيفسخه أو يأذن لها فيه

وليس لها الفسخ من غير رفع إلى القاضي ولو مع علمها بالعجز إلا إذا عجزت عن الرفع فلها الفسخ وينفذ ظاهرا وباطنا

ثم في قول ينجز الفسخ

عند الاعسار

والأظهر إمهاله ثلاثة أيام

وإن لم يطلب

ولها الفسخ صبيحة الرابع إلا أن يسلم نفقته

فلا تفسخ لما مضى

ولو مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت

على اليومين الأولين

وقيل تستأنف

مدة كاملة

ولها الخروج

من بيتها

زمن المهلة

نهارا

لتحصيل النفقة

وليس له منعها

وعليها الرجوع

إلى البيت

ليلا

ولها منعه من الاستمتاع بها نهارا ولا تسقط نفقتها وكذا ليلا لكن تسقط نفقتها

ولو رضيت باعساره أو نكحته عالمة باعساره فلها الفسخ بعده

أي الرضا في الصورتين

ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا

فسخ لها بعد الرضا وكذا لو نكحته عالمة باعساره ولم تصرح بالرضا لا فسخ والفسخ بالمهر بعد الرفع إلى القاضي على الفور بال إمهال فلو أخرت سقط

ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة باعسار بمهر ونفقة

ويصيران دينا عليه

ولو أعسر زوج أمة بالنفقة فلها الفسخ

بذلك وليس للسيد منعها منه

فان رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح

ومقابله له

وله

أي السيد

أن يلجئها إليه

أي الفسخ

بأن لا ينفق عليها ويقول لها

افسخي أو جوعي

دفعا للضرر عنه

فصل

في نفقة القريب

يلزمه

أي الشخص

نفقة الوالد وإن علا

من ذكر وانثى

والولد وإن سفل

من ذكر وأنثى

وإن اختلف دينهما

فتجب على المسلم نفقة الكافر

مخ ۴۷۱