469

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

والقول قولها في قدر مدتها بيمينها

والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة ولا كسوة وتجبان لحامل

بائن وهذا الواجب

لها

بسبب الحمل

وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن

وطء

شبهة

فلا تجب على الواطء ولا على الزوج لو كانت منكوحة

أو نكاح فاسد

وعلى الثاني تجب

قلت ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح

من غير زيادة ونقص

وقيل

لا تقدر بل

تجب الكفاية

فتزيد وتنقص بحسب الحاجة

ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فاذا ظهر

حملها

وجب

دفعها

يوما بيوم

وقيل لا يجب دفعها إلا

حين تضع

فتدفع دفعة واحدة

ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب

وقيل تسقط إن قلنا ان النفقة للحمل

فصل

في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة

أعسر بها

أي نفقة الزوجة المستقبلة

فان صبرت

وأنفقت على نفسها

صارت دينا عليه وإلا

بأن لم تصبر

فلها الفسخ

بالطريق الآتي

على الأظهر

ومقابله ليس لها وليس لها الفسخ بالمدة الماضية ولا بنفقة الخادم

والأصح أن لا فسخ

للزوجة

بمنع موسر حضر أو غاب

فلا فسخ بالتعذر للمنع لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم

ولو حضر وغاب ماله فان كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا

بأن كان دون مسافة القصر

فلا

فسخ

ويؤمر بالاحضار

بسرعة

ولو تبرع رجل بها

عن زوج معسر لم يلزمها القبول

بل لها الفسخ

وقدرته على الكسب كالمال

أي كقدرته على المال ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم تفسخ كالموسر الممتنع

وإنما يفسخ بعجزه عن نفقة معسر

فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط فلا فسخ

والاعسار بالكسوة كهو بالنفقة

والاعسار عن بعضها الذي لا بد منه كالقميص يثبت الخيار بخلاف ما منه بد كالسراويل والنعل

وكذا

الاعسار

بالأدم والمسكن

كهو بالنفقة

في الأصح

ومقابله لا فسخ بذلك

قلت الأصح المنع

أي

مخ ۴۷۰