468

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بحيث لا تحملها الزوجة

أو مرض

بها

يضر معه الوطء عذر

في منعها من وطئه فتستحق النفقة

والخروج من بيته بلا إذن

منه ولو لطاعة كحج

نشوز إلا أن يشرف

البيت

على انهدام

فخرجت فليس خروجها بنشوز لعذرها

وسفرها باذنه معه أو

وحدها

لحاجته لا يسقط

النفقة

ولحاجتها يسقط في الأظهر

ومقابله لا تسقط

ولو نشزت فغلب فأطاعته لم تجب

نفقتها

في الأصح

ومقابله تجب لعودها إلى الطاعة

وطريقها

في عود وجوب النفقة

أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة

لأهلها

ونحوها

كعيادة

لم تسقط

نفقتها

والأظهر أن لا نفقة لصغيرة

لا تحتمل الوطء ومقابله تستحقها والخلاف حيث عرضت على الزوج أو سلمت له ولو كان صغيرا

والأظهر

أنها تجب لكبيرة على صغير

لا يتأتي منه الجماع وقد عرضت نفسها على وليه ومقابله لا تجب

وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز

من وقت الاحرام

إن لم يملك تحليلها

مما أحرمت به بأن كان ما أحرمت به فرضا على قول

فان ملك

تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعا أو فرضا على الأظهر

فلا

يكون إحرامها نشوزا

حتى تخرج

من بيتها فاذا خرجت

فمسافرة لحاجتها

فان سافرت وحدها باذنه سقطت أو معه استحقت أو بغير إذنه فناشزة

أو

أحرمت بما ذكر

باذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج

ومقابله لا تجب

ويمنعها

أي يجوز له منعها من

صوم نفل فان أبت فناشزة في الأظهر

وصومها حينئذ حرام ومقابله لا تكون

والأصح أن قضاء لا يتضيق

بأن لم يجب فورا كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع

كنفل فيمنعها

منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر ومقابل الأصح ليس كالنفل فلا يمنعها

والأصح

أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت

ومقابله له المنع

ولا منع من

سنن راتبة

وله المنع من تطويلها

ويجب لرجعية المؤن

من نفقة وكسوة وغيرهما

إلا مؤنة تنظف

فلا تجب

فلو ظنت

الرجعية

حاملا فأنفق

عليها

فبانت حائلا

وأقرت بانقضاء العدة

استرجع ما دفع

إليها

بعد عدتها

مخ ۴۶۹