467

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

تعدد

ولا إخدام لرقيقة

من الأزواج

وفي الجميلة وجه

يوجب إخدامها

ويجب في المسكن

وكذا الخادم

إمتاع

لا تمليك

وفي

ما يستهلك كطعام تمليك

ولو بلا صيغة

وتتصرف فيه

بما شاءت

فلو قترت بما يضرها

بأن ضيقت على نفسها

منعها

زوجها

وما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط

وآلة تنظيف

تمليك

خبر ما

وقيل إمتاع

كالمسكن

ونعطي الكسوة أول شتاء وصيف

من كل سنة

فان تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل إن قلنا إنها

تمليك

لأنه وفاها ما عليه فان قلنا إمتاع أبدلت

فان ماتت فيه

أي الفصل أو مات هو

لم ترد

على القول بالتمليك

ولو لم يكس

وكذا جميع ما مر غير الاسكان والاخدام

فدين

على التمليك

فصل

في موجب المؤن ومسقطاتها

الجديد أنها

أي النفقة وتوابعها

تجب بالتمكين

التام فتستحقها يوما فيوما فلو امتنعت لم تجب

لا العقد

فلا تجب به النفقة

فان اختلفا فيه

أي بأن قالت مكنت وأنكر

صدق

بيمينه

فان لم تعرض عليه

زوجته

مدة فلا نفقة

لها

فيها وإن عرضت

عليه كأن بعثت إليه إني مسلمة إليك نفسي فاختر أي وقت آتيك فيه

وجبت من بلوغ الخير فان غاب

عن بلدها ورفعت الأمر إلى الحاكم

كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه

الحال

فيجئ

ليتسلمها

أو يوكل

من يحملها إليه وتجب النفقة من التسليم

فان لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي

من حين إمكان وصوله

والمعتبر في مجنونة

ومراهقة عرض ولى

لهما ولا اعتبار بعرضهما لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها وصار بها إلى منزله وجبت نفقتها

وتسقط

نفقة كل يوم

بنشوز

أي خروج عن طاعة الزوج ولو من غير مكلفة

ولو

كان النشوز

بمنع لمس

أو غيره

بلا عذر

فتسقط نفقة اليوم وكسوة الفصل بنحو المنع من اللمس ولو لم تمنع من الوطء

وعياله زوج

أي كبر آلته

مخ ۴۶۸