475

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الأم

بشرط أمن طريقه والبلد المقصود

له

قيل ومسافة القصر

بين البلدين بخلاف ما دونها فكالمقيمين والأصح لا فرق

ومحارم العصبة

كالجد والعم والأخ

في هذا

أي سفر النقلة

كالأب

فهم في ذلك أولى من الأم بالحضانة

وكذا ابن عم لذكر ولا يعطى أنثى

حذرا من الخلوة بها

فان رافقته بنته

الثقة ومثلها بقية المحارم

سلم

الولد الأنثى

إليها

أي بنته

فصل

في مؤنة المملوك

عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة

لا مكاتبا لاستقلاله وتجب المؤنة

من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم

ويراعى حال السيد فيجب ما يليق بحاله

ولا يكفي

في الكسوة الاقتصار على

ستر العورة

في بلاد غير معتاد فيها ذلك

ويسن أن يناوله

قدرا يسد مسدا

مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة

وسن أن يجلسه ليأكل معه

وتسقط بمضي الزمان ويبيع القاضي فيها ماله

إن لم يمكن تأجيره إن امتنع

فان فقد المال أمره ببيعه

أو إجارته في مثل أم الولد

أو إعتاقه

فان لم يفعل باعه القاضي أو أجره

ويجبر أمته على إرضاع ولدها

منه أو من غيره

وكذا

يجبرها على إرضاع

غيره

أي غير ولدها

إن فضل عنه

أي ولدها اللبن

وله جبرها على

فطمه قبل حولين إن لم يضره

وعلى

إرضاعه بعدهما إن لم يضرها

وليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع

وللحرة حق في التربية فليس لأحدهما

أي الأبوين الحرين

فطمه قبل حولين

من غير رضا الآخر فان تنازعا عمل بالأصح له

ولهما

ذلك

إن لم يضره ولأحدهما

فطمه

بعد حولين

من غير رضا الآخر

ولهما الزيادة

على الحولين

ولا يكلف رقيقه

ومثله غير الآدمي

إلا عملا يطيقه

بأن لا يحصل به ضرر لا يحتمل عادة

ويجوز مخارجته بشرط رضاهما

فلا بد فيها من الصيغة من الجانبين

وهي

أي المخارجة

خراج

معلوم

يؤديه كل يوم أو أسبوع

مما يكتسبه ولو بالبيع أو الشراء وسائر العقود فله ذلك كالمأذون

مخ ۴۷۶