463

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مرتبا أينفسخان أم الثانية

يختص الانفساخ بها والأظهر انفساخهما

فصل

في الاقرار بالرضاع

قال

رجل

هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت

امرأة

هو أخي حرم تناكحهما

عملا باقرارهما ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه

ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ

وهي معذورة وإلا فلا يجب شيء

وان ادعى

الزوج

رضاعا فأنكرت

الزوجة

انفسخ النكاح بينهما

ولها المسمى إن وطيء وإلا بأن لم يطأ

فنصفه وإن ادعته أي الزوجة

فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

ممن عرفته بعينه وإذا حلف استمرت الزوجية ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة

وإلا

بأن زوجت بغير رضاها أو أذنت ولم تعين الزوج

فالأصح تصديقها

بيمينها ومقابله يصدق الزوج بيمينه

ولها

في المسألتين

مهر مثل إن وطئ

جاهلة بالرضاع ثم علمت

وإلا

بأن لم يطأ

فلا شيء لها ويحلف منكر رضاع على نفي علمه ومدعيه على بت ويثبت

الرضاع

بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة

ولا يثبت بدونهن

والاقرار به شرطه رجلان

ولا يثبت بغيرهما

وتقبل

في الرضاع

شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها

بل ذكرت أن بينهما رضاعا محرما

وكذا إن ذكرت

فعلها

فقالت أرضعته

فإنها تقبل

في الأصح

بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فانها لا تقبل

والأصح أنه لا يكفي

في الشهادة بالارضاع أن يقال

بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت

وقع فيه الارضاع

وعدد

بأن يقول خمس رضعات متفرقات

وكذا يجب ذكر

وصول اللبن جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب

بغير حائل

وإيجار وإزدراد أو قرائن

دالة على وصول اللبن

مخ ۴۶۴