464

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

جوفه

كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازداد بعد علمه بأنها

أي المرضعة

لبون

أي ذات لبن فاحتفاف القرائن يفيد اليقين أو الظن القوى ولا يكفي في الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة ومقابل الأصح يكفي في الشهادة أن يقول بينهما رضاع محرم

كتاب النفقات

جمع نفقة من الانفاق وهو الاخراج في الخير وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وملك اليمين وقرابة البعضية وبدأ بالأول فقال

على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف والمد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم

بناء على أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما والمد رطل وثلث

قلت الأصح مائة وأحد وسبعون وثلاثة أسباع درهم

بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم

والله أعلم ومسكين الزكاة

وهو من يقدر على مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه

معسر

وقدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق الزكاة

ومن فوقه

أي المسكين

إن كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا

بأن لم يرجع

فموسر

ويختلف ذلك باختلاف الأحوال من قلة العيال وكثرتهم والرخص والغلاء

والواجب في جنس الطعام

غالب قوت البلد

من الحنطة وغيرها

قلت فان اختلف

قوت البلد

وجب لائق به

أي الزوج

ويعتبر اليسار وغيره

من

طلوع الفجر

أي فجر كل يوم فينظر فيما عنده من المال ويوزع على مؤنة ممونه في كل يوم من بقية عمره الغالب فان لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مد ونصف فمعسر أو بلغهما فموسر أو مد ونصف فمتوسط ويعتبر الفاضل من كسبه كل يوم كذلك

والله أعلم وعليه تمليكها

الطعام

حبا وكذا

عليه

طحنه وخبزه في الأصح

ومقابله لا يلزمه ذلك

ولو طلب إحدهما بدل الحب

من خبز أو قيمة

لم يجبر الممتنع فان اعتاضت

عما وجب

مخ ۴۶۵