462

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

حيث صارت جدة لامرأته

وكذا الصغيرة

حرمت أبدا

إن كانت الكبيرة موطوءة

لأنها صارت ربيبته فان لم تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم لأن الربيبة شرط تحريمها الدخول بأمها

ولو كان تحته

أي في عصمته

صغيرة فطلقها فأرضعتها امرأة صارت

هذه المرأة

أم امرأته

فتحرم عليه أبدا وإن حدثت أمومها بعد النكاح

ولو نكحت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبنه حرمت على المطلق

حيث صارت زوجة ابنه

والصغير

لأنها أمه وامرأة أبيه

أبدا ولو زوج

السيد

أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت عليه

أي العبد أبدا لأنها أمه

وعلى السيد

أبدا لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع

ولو أرضعت موطوءته الأمة صغيرة تحته أي السيد

بلبنه أو لبن غيره حرمتا

أي الموطوءة والصغيرة

عليه

أبدا لأن الأمة صارت أم زوجته والصغيرة بنت موطوءته وبنته إن رضعت من لبنه

ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها

أي الكبيرة الصغيرة

انفسختا وحرمت الكبيرة أبدا

لأنها أم زوجته

وكذا الصغيرة إن كان الارضاع بلبنه

تحرم عليه أبدا لأنها بنته

وإلا

بأن كان الارضاع بلبن غيره

فرببينه

تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة وإلا فلا

ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن حرمت

أي الكبيرة

أبدا

لأنها أم زوجة

وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه

لأنهن بناته

أو لبن غيره وهي

أي الكبيرة

موطوءة

له لأنهن صرن ربائبه

وإلا

بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءه له

فان أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة انفسخن

لصيرورتهن أخوات

ولا يحرمن مؤبدا

فله تجديد نكاح من شاء منهن

أو

أرضعتهن

مرتبا لم يحرمن

مؤبدا

وتنفسخ الأولى

لاجتماعها مع أمها في نكاح

والثالثة

أي بفسخ نكاحها لاجتماعها مع الثانية وهما أختان

وتنفسخ الثانية بارضاع الثالثة

لأنهما صارتا أختين معا

وفي قول لا ينفسخ

نكاح الثانية بل الثالثة فقط لأن الجمع حصل لها

ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية

مخ ۴۶۳