461

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أو وطئ اثنان

امرأة

بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد

منهما

بقائف

إن أمكن كونه منهما

أو

لمن لحقه الولد بسبب

غيره

كأن انحصر الامكان في واحد منهما

ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق وإن طالت المدة أو انقطع

اللبن

وعاد

ما دام لم يحدث ما يحال عليه نزول اللبن

فان نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة له

أي للآخر

وقبلها

أي الولادة يكون

للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا إن دخل

وقت ظهور لبن حمل الثاني يكون للأول دون الثاني

وفي قول للثاني

لأن الحمل ناسخ حكم ما قبله

وفي قول لهما

معا

فصل

في طريان الرضاع على النكاح

تحته

زوجة

صغيرة فأرضعتها

الارضاع المحرم

أمه

أي الزوج

أو أخته أو زوجة أخرى

له

انفسخ نكاحه

من الصغيرة وحرمت عليه أبدا

وللصغيرة

على الزوج

نصف مهرها

المسمى

وله على المرضعة نصف مهر مثل

كما يغرم هو النصف

وفي قول كله

ومحل غرمها إذا لم يأذن لها الزوج وإلا فلا غرم

ولو رضعت من نائمة فلا غرم ولا مهر للمرتضعة ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة

أي نكاحها لأنها صارت أختا للكبيرة

وكذا الكبيرة

ينفسخ نكاحها

في الأظهر

ومقابله يختص الفسخ بالصغيرة

وله نكاح من شاء منهما

على الانفراد

وحكم مهر الصغيرة وتغريمة المرضعة

على

ما سبق

في إرضاع أم الزوج الصغيرة

وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة

فلها عليه نصف المسمى وله على أمها المرضعة نصف المهر وفي قول كله

فان كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهر

كما يجب عليه لعدتها المهر بكماله ومقابله لا شيء عليها

ولو أرضعت بنت

زوجته

الكبيرة

زوجته

الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا

مخ ۴۶۲