460

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

إعراضا

عن الثدي

تعدد أو قطعه

للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا

تتعدد

ولو حلب منها

لبن

دفعة وأوجره خمسا

أي في خمس مرات

أو عكسه

بأن حلب منها في خمس وأوجره الرضيع دفعة

فرضعه

واحدة

وفي قول خمس ولو شك هل رضع خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد

أي بعد الحولين

فلا تحريم وفي الثانية

وهي الشك في كونه في الحولين أم بعد

قول أو وجه

بالتحريم

وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن

وهو الرجل

أباه وتسري

أي تنتشر

الحرمة

من الرضيع

إلى أولاده

من النسب أو الرضاع ولا تسرى إلى آبائه وإخوته

ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح

فقد وجدت الأبوة ولم توجد الأمومة

فيحرمن عليه

أي الطفل

لأنهن موطوآت أبيه

لا لكونهن أمهات له حتى لو كان لهن بنات من غير أبيه حللن له ومقابل الأصح لا يصير ابنه

ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات

فرضع طفل من كل رضعة

فلا حرمة في الأصح

بين الرجل والطفل لأن الجدودة للأم والخؤولة لا يثبان بدون الأمومة ومقابل الأصح تثبت الحرمة

وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع

فلو كان أنثى حرم عليهم نكاحها

وأمهاتها

من نسب أو رضاع

جداته

فيحرم عليه نكاحهن ويحل له النظر والخلوة بهن

وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها

من نسب أو رضاع

أخواله وخالاته وأبو ذي

أي صاحب

اللبن جده وأخوه عمه وكذا الباقي

من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس

واللبن لمن نسب إليه ولد نزل

أي در اللبن

به بنكاح أو وطء شبهة

فالأبوة في الرضاع لنسب الولد فلو در للمرأة لبن من غير حبل ثبتت الأمومة لها ولم تثبت الأبوة

لا زنا ولو نفاه

أي الولد

بلعان انتفى اللبن عنه

النازل به

ولو وطئت منكوحة بشهبة

مخ ۴۶۱