457

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

قسمة عنه

أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة

فلا فرق بين الملك القهري والاختياري

وسواء بكر ومن استبرأها البائع قبل البيع ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها

أي المذكورات من صغيرة وآيسة

ويجب

الاستبراء

في مكاتبة عجزت

بضم أوله وتشديد ثانيه أي عجزها السيد عند عجزها عن النجوم

وكذا

أمة

مرتدة

عادت إلى الإسلام فانه يجب استبراؤها

في الأصح

ومقابله لا يجب

لا من خلت من صوم واعتكاف وإحرام

بعد حرمتها على السيد فلا يجب استراؤها

وفي الاحرام وجه

أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة

ولو اشترى زوجته استحب له استبراؤها ليتميز ولد الملك من ولد النكاح

وقيل يجب الاستبراء لتجدد الملك

ولو ملك مزوجة أو معتدة

من زوج أو غيره

لم يجب

استبراؤها حالا

فان زالا

أي أي الزوجية والعدة

وجب

الاستبراء

في الأظهر

ومقابله لا يجب اكتفاء بالعدة

الثاني زوال فراش عن أمة موطوءة

بملك يمين

أو مستولدة بعتق

منجز

أو موت السيد

عنها فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها وأما من لم توطأ فلا استبراء بعتقها ومن وطئت ولم يعتقها سيدها ومات عنها فانها تنتقل للوارث ويجب عليه استبراؤها

ولو مضت مدة استبراء على مستولدة ثم أعتقها

سيدها

أو مات

عنها

وجب

عليها الاستبراء

في الأصح

ولا يكفي ما مضى ومقابله لا يجب

قلت ولو استبرأ أمة موطوءة فأعتقها

وأما إذا مات عنها فانها تنتقل للوارث فيجب الاستبراء نعم يجوز للوارث تزويجها للغير بلا آستبراء

لم يجب

عليها استبراء

وتتزوج في الحال إذ لا تشبه منكوحة والله أعلم

إذ المنكوحة لو اعتدت قبل أن تطلق ثم طلقت لا بد أن تعتد لأنه لا يزول فراشها إلا بالطلاق بخلاف الأمة يزول فراشها بالاستبراء حتى لو أتت بولد بعده بستة أشهر لم يلحقه

ويحرم تزويج أمة موطوءة

غير مستولدة

ومستولدة قبل استبراء لئلا يختلط الماءان ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

ومقابله لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء

مخ ۴۵۸