456

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وليس لأحد إخراجها منه بغير عذر

ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر

أي كبيعه ومر صحته

وقيل

بيع مسكنها

باطل

وأما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة

أو

كان

مستعارا لزمتها فيه فان رجع المعير ولم يرض بأجرة

المثل

نقلت

إلى أقرب ما يوجد

وكذا مستأجر انقضت مدته

ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه

أو

كان المنزل ملكا

لها استمرت

فيه

وطلبت الأجرة

من المطلق ولها أن تطلب الانتقال منه

فان كان مسكن النكاح نفيسا له

أي الزوج

النقل إلى لائق بها

قريب من المسكن الأول

أو

كان

خسيسا

لا يليق بها

فلها الامتناع

من استمرارها فيه

وليس له

أي الزوج

مساكنتها ولا مداخلتها

في الدار التي تعتد فيها

فان كان في الدار محرم لها

ولو برضاع

مميز

ولو غير بالغ

ذكر

ليس بقيد بل الأنثى إذا كانت ثقة كأختها كذلك

أو

محرم

له أنثى أو زوجة أخرى أو أمة أو امرأة أجنبية جاز

ما ذكر لكن مع الكراهة ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين وفي المحرم أن يكون بصيرا

ولو كان في الدار حجرة

وهي كل بناء محوط

فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فان اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم

حذرا من الخلوة

وإلا

بأن لم تتحد

فلا

يشترط محرم

وينبغي

أي يشترط

أن يغلق ما بينهما

أي الزوجين

من باب وأن لا يكون ممر إحداهما

أي الحجرتين

على الأخرى وسفل وعلو كدار وحجرة

والأولى أن يسكنها العلو - صلى الله عليه وسلم - باب الاستبراء - صلى الله عليه وسلم -

هو بالمد لغة طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد

يجب بسببين أحدهما ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة أو سبي

أي بعد

مخ ۴۵۷