455

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فلها الخروج

في النهار لشراء طعام

وبيع

عزل ونحوه وكذا

لها الخروج

ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع

على ما جرت به العادة

وتبيت في بيتها وتنتقل المعتدة

من المسكن

الذي كانت فيه عند الفرقة

لخوف من هدم أو غرق

على ما لها أو ولدها

أو

خوف

على نفسها

تلفا أو فاحشة

أو تأذت بالجيران أو

تأذى بها

هم أذى شديدا والله أعلم

وأما الأذى غير الشديد فلا تنتقل له

ولو انتقلت إلى مسكن باذن الزوج فوجبت العدة

في أثناء الطريق

قبل وصولها إليه اعتدت فيه على النص

وقيل تعتد في الأول

أو

كان انتقالها من الأول

بغير إذن

من الزوج

ففي الأول

تعتد

وكذا

تعتد في الأول

لو أذن

لها في الانتقال

ثم وجبت قبل الخروج

منه

ولو أذن

لها

في الانتقال إلى بلد فكمسكن

فيما ذكر

أو

أذن لها

في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق فلها الرجوع

إلى الأول

والمضي

في السفر

فإن مضت

لمقصدها

أقامت لقضاء حاجتها

من غير زيادة وإن زادت على مدة المسافرين

ثم يجب

عليها

الرجوع لتعتد البقية

من العدة

في المسكن

الذي فارقته أما لو سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها هو لحاجته فلا تزيد على إقامة مدة المسافرين

ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة

لها بالسكنى

فطلق وقال ما أذنت في الخروج

وقالت هي أذنت

صدق بيمينه

فيجب عليها الرجوع حالا وإن وافقها لم يجب حالا

ولو قالت نقلتني

أي أذنت لي في النقلة إلى هذا الموضع فأعتد فيه

فقال بل أذنت لحاجة

فارجعي فاعتدي في الأول

صدق

بيمينه

على المذهب

وقيل تصدق هي بيمينها

ومنزل بدوية وبيتها من

نحو

شعر

كصوف

كمنزل حضرية

في لزوم ملازمته ولو ارتحل الحي ارتحلت معهم

وإذا كان المسكن له ويليق بها تعين

إقامتها به

مخ ۴۵۶