454

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

عليها

اكتحال بأثمد

وهو حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى الأصبهاني وأما الاكتحال بالأبيض فيجوز وبالأصفر لا يجوز

إلا

الاكتحال بأثمد أو صبر

لحاجة كرمد

فيجوز ليلا وكذا نهارا إن احتاجته

ويحرم عليها

اسفيذاج

وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه ليبيضه

ودمام

بضم الدال وهو الحمرة التي يورد بها الوجه

وخضاب حناء ونحوه

كزعفران ويحرم ذلك فيما يظهر من البدن لا فيما تحت الثياب

ويحل

لها

تجميل فراش

وهو ما ترقد أو تقعد عليه

وأثاث

وهو أمتعة البيت

وتنظيف بغسل نحو رأس وقلم

لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط

وإزالة وسخ قلت ويحل امتشاط وحمام إن لم يكن

فيه

خروج محرم

وإلا فلا يحل

ولو تركت الاحداد عصت

إن علمت حرمة الترك

وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن

الذي يجب عليها ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتها

ولو بلغتها الوفاة بعد المدة كانت منقضية ولها

أي المرأة

إحداد على غير زوج

من قريب أو ما تحزن لفراقه

ثلاثة أيام وتحرم الزيادة

عليها بقصد الاحداد

والله أعلم

وأما الرجل فلا يجوز له الاحداد على أحد لا ثلاثة أيام ولا أقل

فصل

في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها

تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو

كانت لطلاق

بائن

بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا ولفظ بائن يجوز فيه الرفع خبرا لمبتدأ محذوف والنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها والجر صفة لطلاق محذوف كما قدرته حيث وجد بضبط المصنف مجرورا

إلا ناشزة

بأ طلقت حال نشوزها فلا سكنى لها وكذا لو نشزت في أثناء العدة فان عادت إلى الطاعة عادت سكناها

وتجب السكنى

لمعتدة وفاة في الأظهر

ومقابله لا سكنى لها كما لا نفقه لها

وتجب أيضا لمعتدة

فسخ

بعيب أو ردة

على المذهب

وقيل هي كمعتدة وفاة ففيها القولان

وإذا وجبت فانما

تسكن في مسكن

للزوج

كانت فيه عند الفرقة

بموت أو غيره

وليس لزوج وغيره إخراجها ولا لها خروج

منه وإن رضي الزوج إلا لعذر كما قال

قلت ولها الخروج في عدة وفاة وكذا بائن

وكذا كل من لا نفقة لها

مخ ۴۵۵