453

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أشهر

في طلاق بائن أو رجعي

أو

هما ذواتا

أقراء والطلاق رجعي

فتعتد كل منهما عدة وفاة احتياطا

فان كان

الطلاق في ذواتي الأقراء

بائنا اعتدت كل واحدة

منهما

بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها

احتياطا فإن كان الطلاق في ذوانى الأقراء بائنا اعتدت كل واحدة منهما بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها احتياطا

وعدة الوفاة من الموت والأقراء من الطلاق

فلو مضى قرء أو قرآن قبل الموت اعتدت بالأكثر من عدة وفاة ومن قرءين أو قرء

ومن غاب

عن زوجته

وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح

لغيره

حتى يتيقن موته أو طلاقه

أو تمضى مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها

وفي القديم تربص

أي تنتظر

أربع سنين ثم تعتد لوفاة وتنكح

غيره

فلو حكم بالقديم قاض نقض

حكمه

على الجديد في الأصح

ومقابله لا ينقض

ولو نكحت

زوجة المفقود

بعد التربص والعدة فبان

الزوج

ميتا صح

نكاحها

على الجديد في الأصح

اعتبارا بما نفس الأمر ومقابله لا يصح أما إذا بان الزوج حيا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجيته لكن لا يطؤها حتى تعتد من الثاني

ويجب الاحداد على معتدة وفاة لا رجعية

فلا يجب عليها الاحداد

ويستحب

الاحداد

لبائن

بخلع أو غيره

وفي قول يجب

الاحداد عليها

وهو

أي الاحداد ويقال فيه الحداد

ترك لبس مصبوغ لزينة

كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين

وإن خشن

المصبوغ

وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

وإن كان نفيسا

وكذا

يباح

ابريسم

أي حرير لم يصبغ

في الأصح

ومقابله يحرم

ويباح

مصبوغ لا يقصد لزينة

كالأسود وكذا الأخضر والأزرق المشبان

ويحرم حلي ذهب وفضة

ولو صغيرا كالخاتم وكذا يحرم الطراز على الثوب إن كبر وكذا إن صغر ان ركب على الثوب ويجوز لها لبس الحلي ليلا بكراهة لغير حاجة

وكذا

يحرم عليها

لؤلؤ في الأصح

ومقابله احتمال للامام بعدم الحرمة

ويحرم عليها

طيب في بدن وثوب

وفي

طعام وكحل

ويحرم

مخ ۴۵۴